فالموضوع غير محرز (١) في الاستصحاب.
وكذا (٢) على القول بالإباحة ، لأنّ التصرف الناقل يكشف عن سبق الملك للمتصرّف (٣) ، فيرجع بالفسخ إلى ملك الثاني (٤) ، فلا دليل على زواله (٥).
بل الحكم (٦) هنا أولى منه على القول بالملك ، لعدم تحقق جواز التّراد في السابق هنا حتى يستصحب.
______________________________________________________
المتعاطيين ، وعدم تخلّل خروجهما عن ملكهما.
(١) لاحتمال كونه استمرار ملكية المتعاطيين ، وكونه أعمّ منه ومن انقطاعها بالنقل إلى غيرهما ، فلا مجال للاستصحاب.
(٢) يعني : أنّ الحكم باللزوم وعدم جواز التّراد كان على القول بالملك ، وهذا الحكم أيضا جار على القول بالإباحة ، لأنّ تصرف المباح له في المال الذي أبيح له ـ بالنقل إلى غيره ـ يكشف عن سبق الملك له آنا ما على التصرف ، إذ لو لم يكن مالكا لم يجز له التصرف الناقل ، فإذا فسخ المباح له رجع الملك إليه لا إلى المبيح ، لأنّ المال يرجع بالفسخ الى الناقل وهو المباح له ، دون غيره وهو المبيح.
(٣) فلا مجال حينئذ لاستصحاب سلطنة المالك الأوّل على ماله ، للقطع بزوالها بانتقال المال الى المباح له آنا ما. ودعوى كون زوال سلطنة المالك الأوّل مراعى بعدم فسخ النقل الى الثالث غير مسموعة ، لعدم بيّنة عليها.
(٤) وهو المباح له ، لأنّه الثاني بالإضافة إلى المبيح.
(٥) أي : على زوال ملك الثاني.
(٦) أي : الحكم بعدم جواز التراد على القول بالإباحة أولى من هذا الحكم على القول بالملك. وجه الأولوية ما أفاده بقوله : «لعدم تحقق .. إلخ» وحاصله : ثبوت جواز التّراد بناء على الملك ، فبعد العود بالفسخ يستصحب ذلك الجواز. بخلاف القول بالإباحة ، فإنّ جواز التراد غير ثابت فيه حتى يستصحب بعد العود إلى المباح له بالفسخ.