بل المحقّق أصالة بقاء سلطنة المالك الأوّل (١) المقطوع بانتفائها (٢).
نعم (٣) لو قلنا
______________________________________________________
توضيحه : أنّ التراد الملكي عبارة عن سلطنة المالك الأوّل على إخراج ما كان ملكا له عن حيطة ملكيّة المالك الثاني الذي صار مالكا له بالمعاطاة ، فبعد فسخ التصرف الناقل يعود ملكا لمن تملّكه بالمعاطاة. فيتحقق حينئذ أركان الاستصحاب من اليقين بتحقق سلطنة المالك الأوّل على إزالة ملك المالك الثاني وهو المباح له ، ومن الشك في ارتفاعها بالتصرف الناقل ، لاحتمال دخل عدم هذا التصرف في بقاء تلك السلطنة ، مع الغضّ عن إشكال الشّك في الموضوع المردّد بين كونه مطلق إمكان التراد أو خصوص التراد غير الملحق بالتصرف الناقل.
وهذا بخلافه على القول بالإباحة ، لأنّ منشأ جواز التّراد الثابت قبل التصرف الناقل هو السلطنة الأوّليّة الثابتة للمالك في ماله قبل المعاطاة. فالمراد بالتّراد حينئذ هو استرجاع المالك ماله من المباح له ، لا السلطنة الجديدة الحادثة بعد ارتفاع السلطنة الأوّليّة بارتفاع موضوعها وهو كونه مالا للمالك الأوّل بالتصرف الناقل ، لصيرورته ملكا آنا ما للمباح له قبل التصرّف الناقل فيه.
فمراد المصنف قدسسره بقوله : «لعدم تحقق جواز التراد في السابق هنا» هو التّراد الملكي الذي قد عرفته. ومن المعلوم فقدان الترادّ بهذا المعنى في المعاطاة على القول بالإباحة ، إذ المفروض بقاء كلّ من المالين على ملك صاحبه ، والتّراد على القول بالإباحة هو الرجوع عن إباحة التصرفات لا إعادة الملكية.
(١) أي : المالك المبيح ، والمالك الثاني هو المباح له الذي صار مالكا آنا ما قبل النقل اللازم.
(٢) حيث إنّ سلطنته ارتفعت بالنقل الرافع لملكية المالك الأوّل.
(٣) استدراك على ما أفاده بقوله : «وكذا على القول بالإباحة» من انتفاء جواز التّراد في مفروض الكلام ، وهو انتقال العين بالعقد اللازم ، ثم عودها إلى المباح له