ولكلّ منهما ردّه (١) قبل (٢) إجازة الآخر.
ولو رجع (٣) الأوّل ، فأجاز الثاني ، فإن جعلنا الإجازة ـ كاشفة لغا (٤)
______________________________________________________
(١) أي : ردّ بيع الفضول ، وهذا إشارة إلى فرع ثالث من فروع بيع المأخوذ بالمعاطاة فضولا. وحكمه : أنه يجوز لكلّ منهما ردّه ، لأنّ من له الإجازة له الرّد أيضا ، فكما تكون إجازته رجوعا فكذا ردّه. نعم سلطنة كلّ منهما على الرّد مقيّدة بعدم سبق إجازة الآخر.
ولا فرق بين كون الرّد من قبل المعطي أو الآخذ ، كما لا فرق بين الملك والإباحة. فإن ردّ المعطي فبناء على الملك المتزلزل يكون ردّه لعقد الفضول رجوعا عن المعاطاة وإعادة للمال في ملكه. وبناء على الإباحة فالأمر أوضح ، لبقاء العين على ملكه ، ولم يطرأ ما يلزم المعاطاة بعد.
وإن ردّ الآخذ فكذلك ، إذ بناء على الملك يكون ردّه تصرّفا في ملكه وتصير المعاطاة لازمة. وبناء على الإباحة فإنّ العين وإن لم تكن ملكه ، إلّا أنّ الرّد تصرف ، وهو يكشف عن سبق الملك.
(٢) إذ لا مورد للرّد بعد إجازة الآخر ، لسقوط حقّ الرجوع في المعاطاة حينئذ ، فلا ينفذ ردّه.
(٣) يعني : ولو رجع الأوّل عن المعاطاة ثم أجاز الثاني عقد الفضول. وهذا إشارة إلى آخر فروع عقد الفضول ، وتوضيحه : أنّه يفرض أزمنة أربعة في المقام ، ففي الساعة الأولى تحققت المعاطاة بين زيد وعمرو ، وفي الساعة الثانية وقع عقد الفضول ، وفي الثالثة رجع زيد عن المعاطاة ، وفي الرابعة أجاز عمرو عقد الفضول.
وقد فصّل المصنف في حكم هذا الفرع بين الكشف والنقل ، فبناء على الكشف احتمل وجهين : أحدهما لغوية الرجوع ونفوذ الإجازة ، وثانيهما لغوية الإجازة ونفوذ الرجوع. وبناء على النقل جزم بلغوية الإجازة ، وسيأتي بيان كلّ منها.
(٤) توضيحه : أنّه إذا رجع المالك الأوّل عن المعاطاة وردّها ، فأجاز المالك