ولو امتزجت العينان أو إحداهما سقط (١) الرّجوع على القول بالملك ،
______________________________________________________
الملزم الرابع : مزج إحدى العينين
(١) هذا شروع في الملزم الرابع وهو امتزاج إحدى العينين أو كلتيهما. والمقصود بالامتزاج هنا ما لا يوجب تبدّل الصورة النوعية ولم يحصل الاستهلاك ، وإلّا كان بحكم التلف.
ثم إن المصنف فصّل بين الملك والإباحة ، فرجّح اللزوم بالامتزاج بناء على إفادة المعاطاة للملك ، واختار بقاء جواز التّراد بناء على الإباحة.
وتوضيح المقام : أنّ الامتزاج تارة يكون بمال ثالث ، وأخرى يكون بمال أحد المتعاطيين. وعلى التقديرين إمّا أن نقول بالملك في المعاطاة أو بالإباحة ، فالصور ست.
الأولى : أن يكون الامتزاج بمال ثالث ، وقلنا بإفادة المعاطاة للملك ، وحكمها اللزوم لامتناع تراد العينين على الوجه المعتبر وهو الخلوص عن مال الغير.
قال في المسالك : «لو اشتبهت بغيرها أو امتزجت بحيث لا تتميّز ، فإن كان بالأجود فكالتلف ، وإن كان بالمساوي أو الأردإ احتمل كونه كذلك ، لامتناع التراد على الوجه الأوّل. واختاره جماعة. ويحتمل العدم في الجميع ، لأصالة البقاء» (١).
وعن تعليق الإرشاد والميسيّة : «أنّ ذلك في معنى التلف» (٢) ، هذا.
الثانية : أن يكون الامتزاج بمال البائع ، فيمتنع التّراد أيضا ، لعدم إمكان الرجوع بعين ماله ، بل يصير المال بسبب الامتزاج مشتركا بين البائع والمشتري.
وإن شئت فقل : إنّ الامتزاج بمنزلة التلف في كونه مانعا عن التراد.
__________________
(١) : مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٥٠
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٥٧