ابتداء (١) أو في ضمن المعاملة (٢) ، بل هو (٣) على القول بالملك نظير (*) الرجوع في الهبة. وعلى القول بالإباحة نظير الرجوع (**) في إباحة الطعام بحيث يناط الحكم فيه بالرّضا الباطني ، بحيث لو علم كراهة المالك باطنا لم يجز له التصرف.
فلو (٤) مات أحد المالكين لم يجز لوارثه الرجوع على القول
______________________________________________________
(١) كإسقاطه بعد العقد.
(٢) كأن يقول : بعتك المتاع الفلاني بشرط إسقاط الخيار.
(٣) أي : جواز الرجوع في المعاطاة على القول بالملك يكون نظير الرجوع في الهبة في كونه حكما غير قابل للإسقاط ، فكما لا يسقط جواز الرجوع في الهبة بالإسقاط فكذلك الرجوع في المعاطاة.
وعلى القول بالإباحة يكون كالرجوع في إباحة الطعام في إناطة الإباحة بالرّضا الباطني الذي يرتفع بالكراهة. فالفرق بينهما أنّ الرجوع على القول بالملك يتعلّق بمال الغير ، وعلى القول بالإباحة يتعلق بمال نفسه.
الملزم الخامس : موت أحد المتعاطيين
(٤) هذا متفرّع على قوله : «أنّه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطاة نظير
__________________
(*) لعلّ وجه كون الجواز في المعاطاة حكما ـ كجواز الرجوع في الهبة ـ هو : أنّ المخرج عن أصالة اللزوم لمّا كان هو الإجماع ، فلا بدّ من الأخذ بالمتيقن منه ، وهو خصوص المتعاطيين ، فلا يثبت لغيرهما من الورثة ، كما لا يسقط بالإسقاط للاستصحاب.
(**) هذا صحيح في الإباحة المالكية لا الشرعية ، والمفروض أنّ الإباحة في المقام شرعية لا مالكية ، فإناطة الإباحة بالرّضا الباطني غير ظاهر ، فيحكم ببقاء الإباحة ولو مع رجوع المالك في المعاطاة ، بل بعد التصرفات الناقلة منه أيضا ، فتدبّر.