بالإجماع على اعتباره في البيع بناء (١) (*) على انصراف البيع في كلمات المجمعين إلى العقد اللازم.
والاحتمال الأوّل (٢) لا يخلو عن قوّة ، لكونها (٣) (**) بيعا ظاهرا على
______________________________________________________
هذا بناء على تسليم انصراف «البيع» في كلمات المجمعين إلى العقد اللازم. وأمّا إذا أنكرنا الانصراف وسلّمنا إطلاق معقد الإجماع لكل بيع عرفي ـ وإن لم يفد الملك اللازم ـ كان حال الشرط الثابت به حال الشرط الثابت بدليل لفظي.
وبالجملة : فالاحتمالات ـ بناء على هذا التفصيل ـ ثلاثة أيضا.
(١) وأمّا بناء على منع الانصراف كان الشرط الثابت بالإجماع كالشرط الثابت بدليل لفظي في جريانه في كل بيع عرفي ، سواء أكان قوليّا أم فعليّا كما مرّ.
(٢) وهو اعتبار الشروط في المعاطاة المقصود بها التمليك مطلقا ، يعني : سواء أفادت الملك أم الإباحة. ومقصوده قدسسره ترجيح الاحتمال الأوّل ـ من الاحتمالات الثلاثة المتقدمة أوّلا ـ أمّا بناء على إفادة الملك فلأنّها بيع عرفي. وأمّا بناء على ترتب الإباحة الشرعية عليها فلأنّ القدر المتيقن منها اجتماع شرائط البيع فيها ، فمع فقد بعضها يشك في شمول الإجماع لها ، ومن المعلوم أنّ أصالة عدم ترتّب الإباحة محكّمة.
(٣) أي : لكون المعاطاة بيعا ظاهرا بناء على القول بالملك مع قصد المتعاطيين للتمليك كما هو المفروض ، والتقييد بقوله : «ظاهرا» إشارة إلى احتمال كونها معاملة مستقلة وإن كان موهوما.
__________________
(*) هذا أيضا ينافي الجزم بانصراف البيع في النص والفتوى إلى العقد اللازم.
(**) منافاة هذا أيضا للجزم بانصراف البيع إلى العقد اللازم واضحة ، لأنّ المعاطاة على القول بالملك جائزة ، فالبيع منصرف عنها ، فتقوية الاحتمال الأوّل تنافي الجزم بإرادة خصوص البيع اللّازم من إطلاق البيع في النص والفتوى.