السابع (١) : أن الشهيد الثاني ذكر في المسالك وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف أو معاوضة مستقلّة ، قال (٢) : «يحتمل الأول ، لأنّ (٣) (*)
______________________________________________________
التنبيه السابع : المعاطاة بعد اللزوم بيع أو معاوضة مستقلة
(١) الغرض من عقد هذا التنبيه هو البحث عن إمكان فسخ المعاطاة بالخيار والإقالة بعد طروء أحد الملزمات عليها وعدمه. ومورد الكلام هو المعاطاة المقصود بها الملك سواء أفادت الملك الجائز أم الإباحة ، فإذا صارت لازمة بما تقدم في التنبيه السادس ـ من التلف والنقل بالعقد الجائز أو اللازم ، والمزج ونحوها ـ يبحث عن قبولها للفسخ بالخيارات المعهودة من العيب والغبن وتخلف الوصف وغيرها ، وتجري فيها الإقالة ، أو أنّها لا تقبل الفسخ أصلا؟ وابتدأ المصنف بنقل كلام الشهيد الثاني قدسسره ، ثمّ علّق عليه ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
(٢) قال في المسالك : «الثامن : على تقدير لزومها بأحد الوجوه المذكورة ، فهل تصير بيعا أو معاوضة برأسها؟ يحتمل الأوّل .. إلخ».
(٣) حاصله : أنّ حصر المعاوضات في الأمور المعهودة وعدم كون المعاطاة منها يقتضي اندراجها في البيع ، ولا دليل على كونها معاوضة مستقلة في قبال المعاوضات المعهودة.
__________________
(*) لا يخفى ما في هذا التعليل ، ضرورة أنّ حصر المعاوضات ـ التي منها البيع ـ