وقد تقدّم (١) أنّ الجواز هنا لا يراد به ثبوت الخيار.
وكيف كان (٢) فالأقوى أنّها على القول بالإباحة بيع عرفي لم يصحّحه
______________________________________________________
المبني على اللزوم لو لا الخيار ، إذ المعاطاة عقد مبني على الجواز والتزلزل.
(١) أي : في أوائل التنبيه السادس ، حيث قال : «ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخياري .. ، فإنّ الجواز فيه بمعنى جواز الرجوع .. إلخ». وقد تقدم نظيره في أواخر التنبيه السادس أيضا ، فراجع.
ثم إنّ هذا دفع توهم ، وهو : أنّ المعاطاة أيضا على القول بالملك بيع مبني على اللزوم لو لا الخيار المعبّر عنه بجواز الرجوع.
وحاصل دفعه : أنّ الجواز في المعاطاة ليس بمعنى الخيار الذي هو حق ، بل هو جواز حكمي أجنبي عن الخيار ، فلا يثبت الخيار المذكور في المعاطاة.
(٢) يعني : سواء أكان جواز الرجوع في المعاطاة حكما كما في الهبة أم حقّا كما في الخيار. أو سواء أكانت المعاطاة المفيدة للملك الجائز بيعا أم معاوضة مستقلة.
وكيف كان فظاهر العبارة منع ما أفاده الشهيد الثاني قدسسره من ابتناء الترديد ـ في حكم المعاطاة من كونها بيعا أو معاوضة مستقلة ـ على القول بالإباحة على ما استظهره المصنف قدسسره بقوله قبل أسطر : «والظاهر أن هذا تفريع على القول بالإباحة في المعاطاة».
وجه المنع ما تقدم مرارا من أنّ المعاطاة المقصود بها الملك بيع عرفي سواء أفادت الملك المتزلزل أم الإباحة ، فالمفيدة للإباحة الشرعية بيع أيضا وإن كان فاسدا لا يترتب عليه أثره المقصود إلّا بطروء أحد الملزمات ، نظير توقف الملك في بيع الصّرف والسّلم على القبض. وعلى هذا لا بدّ من ترتيب أحكام البيع اللفظي على المعاطاة المفيدة للإباحة ، عدا الحكم المختص بالبيع المنعقد صحيحا أي مفيدا للملك اللازم بحسب طبعه ، فإنّه لا يثبت في المعاطاة ، لفرض إفادتها الإباحة بحكم