الثامن (١) : لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة ـ التي هي معركة الآراء بين الخاصة والعامة ـ بما إذا تحقّق إنشاء التمليك أو الإباحة بالفعل وهو قبض العينين.
______________________________________________________
التنبيه الثامن : إلحاق الصيغة الملحونة بالمعاطاة
(١) الغرض من عقد هذا الأمر هو : بيان أنّ العقد الفاسد ـ لاختلال شرائط الصيغة ـ هل يرجع إلى المعاطاة أم لا؟ وبعبارة أخرى : المعاطاة التي تتحقق بقبض العينين قطعا هل تنعقد بالصيغة غير الجامعة لشرائط الصحة كما في الجواهر (١) أم لا؟
محصل ما أفاده المصنف قدسسره في ذلك هو : أنّه لا إشكال في تحقق البيع اللازم بإنشائه باللفظ المستجمع للخصوصيات الدخيلة فيه من الماضوية والعربية والصراحة ونحوها ، كما لا إشكال في تحقق المعاطاة بما إذا كان إنشاء التمليك أو الإباحة بإقباض العينين.
ويقع الكلام في أنّه إذا حصل إنشاء التمليك بالصيغة الفاقدة لبعض شروط الصحة ، فعلى القول بكفاية الإنشاء القولي بكلّ لفظ مبرز عرفا للاعتبار النفساني وإن لم يكن جامعا لشرائط الصحة ـ بناء على شمول معقد الإجماع على توقف العقود اللّازمة على اللفظ لكل لفظ مبرز عرفا للاعتبار النفساني وإن لم يكن صحيحا ـ
__________________
(١) : جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٨