وإن قلنا (١) بمقالة المشهور ـ من اعتبار أمور زائدة (٢) على اللّفظ ـ فهل يرجع ذلك الإنشاء القولي إلى حكم المعاطاة مطلقا (٣) ، أو بشرط (٤) تحقق قبض العين منه ، أو لا يتحقق (٥) به مطلقا (٦)؟
نعم (٧) إذا حصل إنشاء آخر (*) بالقبض المتحقق بعده تحقق المعاطاة.
______________________________________________________
(١) معطوف على «فان قلنا» وهذا شروع في بيان محلّ النزاع ، وهو إلحاق الصيغة الفاقدة لبعض الشروط بالمعاطاة.
(٢) مثل الماضوية ، وتقدّم الإيجاب على القبول ، والموالاة ، ونحوها.
(٣) هذا إشارة إلى الوجه الأوّل ، والإطلاق في مقابل قوله : «أو بشرط .. إلخ».
(٤) هذا إشارة إلى الوجه الثاني.
(٥) معطوف على قوله : «فهل يرجع» وهذا إشارة إلى الوجه الثالث. وضمير «به» راجع إلى الإنشاء القولي ، يعني : أو لا يتحقق حكم المعاطاة بالإنشاء القولي.
(٦) يعني : لا يكون الإنشاء القولي المزبور بحكم المعاطاة مطلقا ، سواء تحقق معه قبض أم لا ، فهذا الإنشاء عقد فاسد.
(٧) ظاهره الاستدراك على مورد البحث في هذا التنبيه من أنّ القول الفاقد لبعض الشرائط هل يلحق بالمعاطاة أم لا؟ حيث قال : «فهل يرجع ذلك الإنشاء القولي إلى حكم المعاطاة مطلقا .. إلخ».
__________________
اللزوم ، كما كان الأمر كذلك في المعاطاة المتحققة بقبض العينين المفيدة للملك الجائز. غاية الأمر أنّ الجواز هناك كان بالسيرة والإجماع على ما تقدّم في القول بجواز المعاطاة ، وهنا بدليل خاص لو قيل به.
(*) أو حصل التراضي منهما بالتصرف في العينين ، فإنّه يباح لهما التصرف