فالإنشاء (١) القولي السابق كالعدم ،
______________________________________________________
نعم تختلف هذه الصورة عن سابقتها بأنّ القبض الإنشائي وقع عقيب قول ملحون ، بخلاف المعاطاة المتعارفة ، فإنّ القبض والإقباض فيها إنشاء البيع من أوّل الأمر من دون سبق صيغة ملحونة عليها. ولكن هذا المقدار غير فارق في حكم الصورتين ، فكلتاهما مصداق للبيع المعاطاتي.
وبعبارة أخرى : القبض الواقع بعد الإنشاء القولي الفاقد لبعض الخصوصيات يقع تارة بعنوان الوفاء بالعقد ، وأخرى بعنوان إنشاء البيع بإنشاء جديد ، للعلم بعدم تأثير ذلك القول الناقص.
والصورة الأولى هي محل النزاع في هذا التنبيه من كونها بحكم المعاطاة وعدمه. وأمّا الصورة الثانية فهي معاطاة صحيحة قطعا ، ولا شبهة فيها ، وخارجة عن حريم النزاع.
(١) هذا أجنبي عن قوله : «نعم» وراجع إلى قوله : «فهل يرجع ذلك الإنشاء القولي إلى حكم المعاطاة ..» ويمكن أن يدفع
به توهم ، بأن يقال : إنّ إنشاء المعاملة وإن كان باللفظ الناقص الذي لا يؤثّر عند المشهور في النقل والانتقال ، إلّا أنّه قد تعقّبه القبض والإقباض من البائع والمشتري ، فيمكن أن يلحقه حكم المعاطاة ، لتحقق التعاطي من الطرفين حسب الفرض ، مع زيادة ـ على المعاطاة المتعارفة ـ وهي الإنشاء القولي الناقص.
وعليه فالصيغة الناقصة التي يلحقها التقابض لا تقلّ عن المعاطاة المعهودة ، فلا مجال لهذا البحث الطويل الذيل من جريان حكم المعاطاة على القول الناقص مطلقا أو بشرط القبض.
وحاصل الدفع : منع مقايسة القول الفاقد ـ المتعقب بالقبض ـ بالمعاطاة المعهودة ، وبيانه : أنّه يعتبر في مقام إنشاء العناوين الاعتبارية ـ من العقود