على كونه حقّا لازما ، لكونه (١) من آثار الإنشاء القولي السابق ، نظير القبض في العقد الجامع للشرائط.
ظاهر (٢) كلام غير واحد من مشايخنا المعاصرين (٣) الأوّل (٤) تبعا لما يستفاد من ظاهر كلام المحقق والشهيد الثّانيين. قال المحقق في صيغ عقوده ـ على ما حكي عنه ـ بعد ذكره الشروط المعتبرة في الصيغة : «انّه لو أوقع البيع بغير ما قلناه وعلم التراضي منهما كان معاطاة» (٥) (١) انتهى.
______________________________________________________
(١) أي : لكون القبض حقّا لازما ، وجه لزومه كونه من آثار الإنشاء القولي ، ووفاء لما التزما به من الإنشاء السابق.
(٢) هذا متعلق بقوله : «فهل يرجع ذلك الإنشاء» وغرضه بيان الأقوال في المسألة ، وأنّ لكلّ من الوجوه الثلاثة قائلا.
(٣) كالسيد المجاهد والفاضل النراقي وصاحب الجواهر ، قال في المناهل : «منهل : إذا كان إيجاب البيع وقبوله بغير العربية من الألفاظ الفارسية وغيرها ، فلا إشكال حينئذ في صحة البيع ، وإفادته إباحة التصرف ونقل الملك ، بناء على المختار من إفادة المعاطاة ذلك ، لظهور عدم القائل بالفصل بين الأمرين ، ولفحوى ما دلّ على إفادة المعاطاة أو عمومه الملك. وهل يفيد ذلك اللّزوم كما إذا كان الإيجاب والقبول عربيّين أو لا؟ بالثاني صرّح المحقق الثاني في حاشية الإرشاد وجامع المقاصد .. إلخ».
وقال في الجواهر : «لكن قد عرفت سابقا : أنّ قصد التمليك العقدي غير مشخص ، مع فرض تحقق البيع بالمعاطاة التي منها الصيغة الملحونة مثلا» (٢).
(٤) وهو كونه بحكم المعاطاة مطلقا.
(٥) وقال بعده على ما حكي عنه : «لا يلزم إلّا بذهاب العينين».
__________________
(١) : رسالة صيغ العقود والإيقاعات (ضمن مجموعة رسائل المحقق الكركي) ج ١ ، ص ١٧٨ ، والحاكي لهذه العبارة هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج ٤ ، ص ١٥٩
(٢) المناهل ، ص ٢٧٠ ، مستند الشيعة ، ج ٢ ، ص ٣٦١ و٣٦٢ ، المسألة الخامسة من مسائل الفصل الأوّل. جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٧