وفي الرّوضة في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق : «انّها تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح» (١) (١) انتهى.
وظاهر الكلامين (٢) صورة وقوع الإنشاء بغير القبض ، بل يكون القبض من آثاره (٣).
وظاهر (٤) تصريح جماعة منهم المحقق والعلّامة بأنّه «لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملك وكان مضمونا عليه» هو (٥) الوجه الأخير (٦) ، لأنّ (٧)
______________________________________________________
ثم إنّ هذا الكلام من المحقق الثاني صريح في كون الإنشاء القولي الملحون معاطاة ، فيجري فيه ما يجري فيها من لزومه بتلف العينين ، وجواز التراد قبله.
(١) وجه دلالة هذا الكلام على كون الصيغة الفاقدة للشرائط ـ التي هي مورد البحث ـ بحكم المعاطاة هو : أنّ المناط في إجراء حكم المعاطاة على الإشارة هو إفهام المقصود صريحا ، ومن المعلوم وجود هذا المناط في موضوع البحث.
(٢) حيث إنّ رجوع الضمير ـ الذي هو اسم «كان» في قول المحقق قدسسره «كان معاطاة» ـ إلى : إيقاع البيع بغير ما قلناه ـ ممّا لا ينبغي إنكاره.
وكذا قول الشهيد في الروضة : «إنّها تفيد المعاطاة» فإنّ ضمير «إنّها» راجع إلى الإشارة. ومن المعلوم أنّ المستفاد منهما كون نفس الإنشاء الملحون والإشارة معاطاة.
(٣) أي : آثار الإنشاء بالقول الملحون ، فلا يتحقق الإنشاء بالقبض حتى يتوهم تحقق المعاطاة بهذا التقابض.
(٤) مبتدء معطوف على قوله قبل أسطر : «ظاهر كلام غير واحد من .. إلخ». وهذا بيان القائل بالوجه الثالث ، أي : كون الإنشاء القولي الملحون بحكم العدم.
(٥) خبر «وظاهر».
(٦) وهو عدم جريان حكم المعاطاة على الإنشاء القولي الفاقد للشرائط.
(٧) هذا تقريب الظهور ، ومحصله : أنّ مرادهم ظاهرا بالعقد الفاسد الذي صرّحوا فيه بالضمان وعدم الملكية هو الإنشاء القولي الفاقد للشرائط الذي هو مورد بحثنا.
__________________
(١) : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، ج ٣ ، ص ٢٢٥