وكيف كان (١) فالصورة الأولى (٢) داخلة قطعا (٣).
ولا يخفى (٤) أنّ الحكم فيها (٥) بالضمان مناف لجريان حكم المعاطاة.
وربما يجمع (٦)
______________________________________________________
(١) أي : سواء أكان مراد المحقّق والعلّامة من العقد الفاسد خصوص الإنشاء القولي الفاقد لبعض الشرائط ، أم الأعم منه ومن اختلال شروط المتعاقدين أو العوضين.
(٢) وهي كون فساد العقد لاختلال شروطه كما هو موضوع البحث.
(٣) لصدق «الفاسد» على الصيغة الفاقدة لشروطها ، ولكون الكلام المزبور وهو «لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد .. إلخ» مذكورا بعد شروط الصيغة ، وهذا قرينة على كون الكلام المذكور متفرّعا على شروط الصيغة.
(٤) غرضه إبداء إشكال على الحكم بالضمان في المقبوض بالعقد الفاسد ، وجعل العقد الملحون كالمعاطاة في الحكم بالإباحة.
ومحصل الإشكال : منافاة الضمان للمعاطاة ، لأنّ جريان حكم المعاطاة في الإنشاء القولي الملحون يقتضي عدم الضمان ، فينافيه الحكم بالضمان.
فأجاب عنه المصنف بأنّ حكم المحقق والعلامة بضمان المقبوض بالعقد الفاسد قرينة على عدم لحقوق حكم المعاطاة بالصيغة الملحونة ، فالإنشاء الملحون يكون بحكم العدم. ولو كان هذا معاطاة لم يكن وجه للضمان فيه ، لكونها صحيحة شرعا حينئذ.
وعليه يظهر التهافت بين نظر المحقّق والعلّامة من الحكم بالفساد ، وبين نظر المحقق والشهيد الثانيين من إلحاق الإنشاء الملحون بالمعاطاة ، وقد تصدّى السيد الفقيه العاملي قدسسره للجمع بين كلامي الطائفتين.
(٥) أي : في الصورة الأولى وهي فقدان شروط الصيغة.
(٦) الجامع هو السيد الفقيه في مفتاح الكرامة في مبحث المقبوض بالعقد