الدلالة على الرّضا ، وأنّ عمدة الدليل على ذلك هي السيرة (١) ، ولذا (٢) تعدّوا إلى ما إذا لم يحصل إلّا قبض أحد العوضين (٣).
والسيرة موجودة في المقام (٤) ، فإنّ بناء الناس على أخذ الماء والبقل وغير ذلك من الجزئيات من دكاكين أربابها مع عدم حضورهم ، ووضعهم الفلوس في الموضع المعدّ له ، وعلى (٥) دخول الحمام مع عدم حضور صاحبه ، ووضع الفلوس في كوز الحمّامي.
فالمعيار (٦) في المعاطاة وصول المالين أو أحدهما مع التراضي بالتصرف. وهذا (٧) ليس ببعيد
______________________________________________________
(١) قد تكرّرت السيرة في كلمات الأصحاب ، واستدلّ بها المصنف على مدّعاه من إفادة الملك بقوله : «للسيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك» (١).
(٢) يعني : ولأجل كون التعاطي لمجرّد الدلالة على الرّضا ـ وعدم خصوصية للتعاطي ـ تعدّوا .. إلخ.
(٣) يعني : حصل إنشاء المعاملة بقبض أحد العوضين ، وكان قبض العوض الآخر بعنوان الوفاء.
(٤) أي : في وصول العوضين ـ بدون التعاطي ـ مع الرضا بالتصرف.
(٥) معطوف على «أخذ الماء» يعني : أنّ بناء الناس على دخول الحمّام مع .. إلخ.
(٦) هذه نتيجة عدم دخل خصوصية التقابض في حصول المعاطاة.
وعليه تمّ إلى هنا إدراج الوجه الرابع في المعاطاة ، لكنّه مقيّد بالمعاطاة المبيحة لا المملّكة. وبهذه العبارة قد وفى المصنف قدسسره بما وعده في التنبيه الثاني ـ في حكم انعقاد المعاطاة بمجرّد إيصال المثمن وأخذ المثمن ـ بقوله : «وسيأتي توضيح ذلك في مقامه إن شاء الله تعالى».
(٧) يعني : وحصول المعاطاة بوصول المالين أو أحدهما ـ مع التراضي بالتصرف ـ ليس ببعيد على القول بالإباحة.
__________________
(١) : راجع الجزء الأوّل من هذا الشرح ، ص ٣٧١