مقدمة (١)
______________________________________________________
مقدمة في ألفاظ عقد البيع
(١) قد تعرّض المصنف قدسسره في هذه المقدمة لمقصدين.
أحدهما : البحث في اعتبار أصل اللفظ في البيع.
والثاني : في اعتبار الخصوصيات الملحوظة في اللفظ بعد اعتبار أصله.
وقد تضمّن المقصد الأوّل لأمور :
أحدها : أن اعتبار اللفظ في البيع ، بل في جميع العقود اللازمة ممّا نقل عليه الإجماع ، فأصالة اللزوم في الملك وإن اقتضت ترتب ملك لازم على المعاطاة المقصود بها الملك ، إلّا أنّ الإجماع المزبور أوجب الخروج عن عموم أصالة اللزوم ، وأنّ المفيد للملك اللّازم هو الإيجاب والقبول اللّفظيّان ، فالمعاطاة تفيد الملك الجائز ، ويتوقف لزومها على طروء الملزم.
ثانيها : أن القدر المتيقن من الإجماع المتقدم هو صورة قدرة المتبايعين على الإنشاء القولي ، لكونه دليلا لبّيّا. وأما العاجز عن مباشرة اللفظ كالأخرس فلا خلاف ولا إشكال في قيام الإشارة فيه مقام اللفظ ، سواء تمكّن من التوكيل أم لا.
هذا إذا قلنا بأنّ معاطاة الأخرس كمعاطاة المتكلم تفيد ملكا جائزا. وأما بناء على الفرق بينهما ، وأن الإنشاء الفعلي من الأخرس كالإنشاء القولي من غيره فلا يتوقف