في خصوص (١) ألفاظ عقد البيع.
قد عرفت (٢) أنّ اعتبار اللفظ في البيع ـ بل في جميع العقود ـ ممّا نقل عليه الإجماع (٣) ، وتحقّق فيه الشهرة العظيمة (٤) ، مع الإشارة إليه في بعض
______________________________________________________
لزوم بيعه على الإشارة والكتابة أصلا ، وذلك لأنّ المتيقن من الإجماع على اعتبار اللّفظ في اللزوم هو القادر عليه ، فتكون معاطاته جائزة ، وأمّا العاجز عن اللفظ فيبقى تحت عموم أصالة اللزوم. وسيأتي مزيد توضيح للفرق بين معاطاة الأخرس وغيره.
ثالثها : أنّ الظاهر كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة. وأمّا مع التمكن منها فقد ترجّح الإشارة ، لكونها أظهر في الإنشاء ، هذا إجمال ما أفاده المصنف في المقصد الأوّل.
(١) يعني : الخصوصيات الدخيلة في ألفاظ عقد البيع ، في قبال الإكتفاء بمطلق اللفظ فيه.
(٢) يعني : في أدلة اللزوم. ثم إنّ هذا شروع في المقصد الأوّل.
(٣) حيث قال بعد الفراغ من أدلة اللزوم : «وعن جامع المقاصد : يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالإجماع» ولم أظفر على تصريحه بالإجماع ، وإن تكرّر منه قوله : «العقود اللازمة تتوقف على اللفظ» فقال ـ في اعتبار الماضوية والموالاة والإعراب والبناء في عقد البيع ـ ما لفظه : «وكذا كل عقد لازم ، لأنّ الناقل هو الألفاظ المخصوصة ، وغيرها لم يدلّ عليه دليل» (١).
وقريب منه كلامه في الإجارة والهبة والنكاح ، فراجع. ولعلّه استفيد الإجماع من إرسال الحكم إرسال المسلّمات.
(٤) كما في المسالك ـ في شرح ما أفاده المحقق قدسسره من عدم كفاية التقابض في حصول الملك ـ حيث قال : «هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل كاد يكون إجماعا» (٢) ونحوه عبارته في شرح اللمعة.
__________________
(١) : جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٦٠
(٢) مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٢٢