النصوص (١). لكن هذا (٢) يختص بصورة القدرة.
أمّا مع العجز عنه كالأخرس ، فمع عدم القدرة على التوكيل لا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ ، وقيام الإشارة مقامه (٣).
______________________________________________________
(١) كقوله عليهالسلام : «إنّما يحلل الكلام ويحرم الكلام» وقال المصنف قدسسره في ذيله : «وكيف كان فلا تخلو الرواية عن إشعار أو ظهور» ثم ذكر روايات أخر مشعرة باعتبار اللفظ في عقد البيع (١).
(٢) يعني : أنّ اعتبار اللفظ في العقود مختصّ بحال القدرة. قال المحقق الأردبيلي قدسسره : «إنّما يشترط أي اللفظ المعتبر مع الإمكان ، ومع التعذّر يقوم مقامه الإشارة كما في الأخرس ومن بلسانه آفة ، فإنّها بمنزلة تكلمه» (٢).
وفي الروضة : «وتكفي الإشارة الدالّة على الرّضا على الوجه المعيّن مع العجز عن النطق لخرس وغيره ، ولا تكفي مع القدرة» (٣).
وفي مفتاح الكرامة : «قد طفحت عباراتهم بأنّ العاجز عن النطق لمرض وشبهه كالأخرس» (٤).
وكيف كان فالظاهر عدم اختصاص الحكم بالأخرس ، بل موضوع المسألة هو العاجز عن النطق وإن لم يكن أخرس.
وقال في الجواهر : «ودعوى اختصاص ذلك في خصوص الأخرس كما ترى ، ضرورة عدم الفرق بين الجميع ، كما لا يخفى على من أحاط خبرا بمدرك المسألة» (٥).
(٣) لأنّ الإشارة حينئذ ـ كالقول من القادر على التلفظ ـ عهد مؤكّد ، فيشمله
__________________
(١) : تقدم ذكرها في ج ١ ، ص ٥٧٤ و٥٧٦ و٦٠٧ و٦٠٨
(٢) مجمع الفائد والبرهان ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ذكر هذا الكلام في شرح قول العلامة : «ولو تعذر النطق كفت الإشارة».
(٣) الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٢٥
(٤) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٦٣
(٥) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٥١