مع (١) أنّ الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب (٢).
ثمّ (٣) لو قلنا بأنّ الأصل في المعاطاة اللزوم ـ بعد القول بإفادتها للملكية ـ
______________________________________________________
(١) إشارة إلى دليل آخر على عدم وجوب التوكيل على العاجز عن التكلم ، وحاصله : أنّ الظاهر نفي الخلاف عن عدم وجوب التوكيل ، ففي مفتاح الكرامة : «ولم ينصّ أحد على وجوب التوكيل في الأخرس ، ولا احتاط به» (١).
(٢) أي : وجوب التوكيل.
(٣) يعني : أنّ العاجز عن مباشرة اللفظ كالأخرس تكون معاطاته لازمة وإن كانت معاطاة المتكلم جائزة. وغرضه قدسسره من هذه الجملة التنبيه على أمرين :
الأوّل : الاستدراك على ما أفاده بقوله : «أما مع العجز عنه كالأخرس وقيام الإشارة مقامه ..» حيث إنّ ظاهره توقف لزوم عقد الأخرس على ما يقوم مقام اللفظ من إشارة مفهمة ثم كتابة ، فلا يكفي مجرّد التقابض في لزوم بيعه ، كما لا يكفي من القادر على اللفظ.
ومحصّل الاستدراك : أنّ اعتبار الإشارة في معاملة الأخرس مبنيّ على إفادة المعاطاة للملك الجائز ، فيقال : كما أنّ للقادر على اللفظ نحوين من الإنشاء ، أحدهما لفظي لازم ، والآخر فعلي جائز ، فكذا الأخرس. فإن اقتصر على التقابض كان كمعاطاة المتكلّم مفيدا للملك الجائز. وإن ضمّ الإشارة إلى التقابض كان إنشاؤه مفيدا للملك اللازم.
وأمّا بناء على ما هو الحق من عموم أصالة اللزوم ـ وأنّ الخارج عنها بالإجماع خصوص معاطاة المتمكّن من اللّفظ ـ كانت معاطاة العاجز عنه باقية تحت عموم أصالة اللزوم.
وعلى هذا لا يجب على الأخرس إفهام مقصوده بالإشارة ، ثم بالكتابة ، بل يكفيه التعاطي بقصد البيع. وذلك لما عرفت من أنّ الإجماع على اعتبار اللفظ في
__________________
(١) : مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٦٤