فالقدر المخرج (١) صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ.
والظاهر أيضا كفاية الكتابة (٢) مع العجز عن الإشارة ، لفحوى ما ورد
______________________________________________________
وظاهر هذا الكلام أنّ الشارع أقام إشارة الأخرس مقام اللفظ ، وليس له إنشاء آخر بالتقابض ليكون قسيما للإشارة ، بل كل ما عدا اللفظ مشمول لعنوان «الإشارة».
وعلى هذا يشكل ما في المتن من تصوير نحوين من الإنشاء في حقّ الأخرس كالقادر على التلفظ.
وقد أجاب المصنف عن هذا الإشكال بأنّه لا وجه لإنكار المعاطاة من الأخرس ، للفرق بين الإشارة والتقابض. ويمكن توجيه كلام الفقهاء ـ الذي استفيد منه إنكارهم لبيعية معاطاة الأخرس ـ بأحد أمرين :
الأوّل : أنّه مبني على مرامهم من كون المعاطاة إباحة تعبدية لا بيعا. وأمّا بناء على بيعيّتها ـ كما حققناها مفصّلا ـ فلا وجه لاختصاص المعاطاة بالقادر على التكلم بل يمكن صدورها من الأخرس أيضا.
الثاني : أنّهم قدسسرهم بصدد بيان ما يقوم مقام الصيغة المعتبرة من المتكلم ، فقالوا بقيام إشارة الأخرس مقامها. وأمّا إنشاء المعاملة بالمعاطاة فلا يختلف فيه القادر على اللفظ والعاجز عنه حتى يحتاج إلى تصريح. وأمّا ترتب الإباحة أو الملك الجائز أو اللازم على المعاطاة فهو أجنبي عن أصل تحقق الموضوع. وقد عرفت أنّ المصنف حكم بلزوم الملك في معاطاة الأخرس تمسكا بأصالة اللزوم. هذا.
(١) يعني : أنّ القدر الخارج ـ بالإجماع ـ عن عموم أصالة اللزوم هو معاطاة القادر على التكلم ، فهي جائزة ، وأما معاطاة الأخرس فباقية تحت العموم.
(٢) هذا إشارة إلى أمر آخر يقوم مقام اللّفظ ـ بالنسبة إلى العاجز عن التكلم ـ وهو الكتابة ، ولكنّها متأخرة رتبة عن الإشارة. فلا تصل النوبة إلى الإنشاء بالكتابة مع تمكّنه من الإشارة المفهمة لمقصوده. واستدلّ المصنف قدسسره على صحّة إنشاء البيع