من النص (١) على جوازها في الطلاق.
مع (٢) أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه.
وأمّا مع القدرة على الإشارة فقد رجّح بعض (٣) الإشارة.
______________________________________________________
بالكتابة بوجهين ، أحدهما : فحوى جواز إنشاء الطلاق بها ، ثانيهما : الإجماع.
(١) كخبر يونس : «في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته. قال : إذا فعل في قبل الطهر بشهود ، وفهم منه كما يفهم من مثله ، ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة» (١).
وقريب منه غيره ، فإنّ الإكتفاء بالكتابة في الطلاق ـ مع شدّة اهتمام الشارع بحفظ الفروج ـ يدلّ بالأولوية على كفاية الكتابة في المعاملات المالية.
(٢) يعني : لو فرض عدم وفاء النصّ الوارد في طلاق الأخرس بالكتابة ـ بإثبات جواز إنشاء البيع ـ لم يقدح في الالتزام بجواز إنشاء البيع بالكتابة ، وذلك لتسالم الأصحاب على كفايتها ، كما لا يخفى على من راجع كلماتهم ، قال السيد الفقيه العاملي قدسسره : «وأما الكتابة فكالإشارة كما في التحرير وغيره» (٢).
(٣) قال الشهيد قدسسره في شرائط صيغة البيع : «ولا ـ أي ولا تكفي ـ الكتابة حاضرا كان أو غائبا. ويكفي لو تعذّر النطق مع الإشارة» (٣) أي الإشارة المفهمة كما صرّح بها في إشارة الأخرس. ونحوه كلام العلّامة في النهاية (٤).
ويظهر أيضا من كاشف الغطاء على ما في الجواهر : «فما في شرح الأستاد من أنّ الكتابة قاصرة عن الإشارة لا يخلو من نظر» (٥).
__________________
(١) : وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٣٠٠ ، الباب ١٩ من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث : ٤
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٦٣
(٣) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١٩٢
(٤) نهاية الاحكام ، ج ٢ ، ص
(٥) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٥١