ولعلّه (١) لأنّها أصرح في الإنشاء من الكتابة.
وفي بعض روايات الطلاق (٢) ما يدلّ على العكس (٣) ، وإليه ذهب الحلي رحمهالله هناك (٤) (*).
______________________________________________________
(١) يعني : ولعلّ وجه الترجيح هو كون الإشارة أصرح في الإنشاء من الكتابة ، حيث إنّ الكتابة لا تفيد الإنشاء إلّا بقرينة ، فإنّ الإنسان غالبا يكتب شيئا لغرض آخر غير الإنشاء كامتحان المداد والقلم ، أو حكاية كلام شخص سمعه ، أو غير ذلك ، فلا ظهور للكتابة في الإنشاء.
(٢) كصحيح ابن أبي نصر البزنطي : «قال : سألت الرّضا عليهالسلام عن رجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلّم ، قال : أخرس هو؟ قلت : نعم ، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها ، أيجوز أن يطلّق عنه وليّه؟ قال : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك.
قلت : فإنّه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلّقها؟ قال : بالذي يعرف به من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها» (١).
(٣) حيث إنّه قدّم في رواية ابن أبي نصر الكتابة ، ولو كانت متأخرة عن الإشارة كان اللازم تقديم الإشارة على الكتابة.
(٤) أي : في كتاب الطلاق ، حيث قال : «ومن لم يتمكّن من الكلام ـ مثل أن يكون أخرس ـ فليكتب الطلاق بيده إن كان ممّن يحسن الكتابة ، فإن لم يحسن فليؤم إلى الطلاق كما يومي إلى بعض ما يحتاج إليه ، فمتى فهم من إيمائه ذلك وقع طلاقه» (٢).
__________________
(*) ينبغي قبل تحقيق كلام المصنف قدسسره ، بيان مقدمة ، وهي : أنّ الاعتبارات النفسانية ـ العقدية أو الإيقاعية ـ تتصور ثبوتا على ثلاثة أقسام :
أحدها : أن تكون مع الغض عن إبرازها بمبرز ـ قولي أو فعلي ـ موضوعا لآثار شرعية ، كإنكار النّبوّة أو ضروري من ضروريات الدّين ، أو الاعتقاد بشريك له تعالى ، فإنّ
__________________
(١) : وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٣٠٠ ، الباب ١١ من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث : ١
(٢) السرائر الحاوي ، ج ٢ ، ص ٦٧٨