.................................................................................................
__________________
في الأثر المقصود من ذلك العقد أو الإيقاع. ولازم جريان البراءة فيه هو الصحة. هذا في الشبهة الحكمية.
وأمّا الموضوعية كما إذا شك في وجود شيء من الشرائط من شروط نفس العقد كالماضوية ـ بعد فرض تسلّم اعتبارها ـ أو من شروط العوضين أو من شروط المتعاقدين ، فالإستصحاب وإن اقتضى عدمه المستلزم لفساد العقد أو الإيقاع ، إلّا أنّه قد ادّعي الإجماع والسيرة على ترتيب آثار وجود المشكوك اعتباره ، والحكم بصحة الإنشاء العقدي.
الثالث : أنّه إذا صدق الاعتبار النفساني بكلّ ما يكون مبرزا له فلا محالة يكون نافذا ، لشمول أدلة ذلك العنوان له ، فإذا صدق البيع مثلا على الإنشاء القولي أو الإشاري أو الكتابي شمله مثل (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فيكون نافذا ، إلّا إذا نهض دليل على اعتبار مبرز خاصّ في نفوذه كالإجماع المدّعى على اعتبار اللفظ في العقود والإيقاعات ، فلا يترتب حينئذ على إنشائها بغير اللفظ أثر من آثار النفوذ.
لكن يختص ذلك بالمتمكّن من التلفظ ، لكون الإجماع دليلا لبّيّا ، والمتيقن منه خصوص القادر ، كما إذا ورد «أكرم العلماء» ثم قام الإجماع على عدم وجوب إكرام البصريين منهم ، فإنّ المتيقّن منه هو خصوص فسّاقهم ، فيخصّص العام به ، لا بكلّ عالم بصري وإن كان عادلا.
وعليه فلا بدّ في تخصيص العام بالدليل اللّبّي من الاقتصار على المتيقن ، وفي الزائد عليه يرجع إلى العام المقتضي للنفوذ بأيّ مبرز أنشئ ذلك الاعتبار النفساني.
وعلى هذا فتكون الإشارة والكتابة على حدّ سواء بالنسبة إلى العاجز عن التكلم ، إلّا إذا قام دليل خاص على الترتيب بينهما بتقديم الإشارة على الكتابة ، فإنّه مع عدم هذا الدليل الخاصّ يحكم بعدم الفرق بين المبرزات ، لأجل العمومات والإطلاقات الدالّة على نفوذ العقود وصحتها.
نعم إن كان المخصّص لها دليلا لفظيا كقوله عليهالسلام : «إنما يحلّل الكلام ويحرّم