ثم (١) الكلام في الخصوصيّات المعتبرة في اللّفظ (*) :
______________________________________________________
ما يعتبر في صيغة البيع مادة وهيئة
(١) هذا شروع في المقصد الثاني وهو الخصوصيات المعتبرة في الصيغة بعد البناء على اعتبار أصل اللفظ في المعاملات. وقد بسط المصنف قدسسره الكلام فيها في جهات ثلاث ، إذ يقع البحث تارة في مواد الألفاظ ، وأخرى في الهيئات الإفرادية ، وثالثة في الهيئات التركيبية.
والبحث في الجهة الأولى إمّا في اعتبار الصراحة والظهور في المادّة التي تنشأ بها المعاملة ، وإمّا في اعتبار لغة خاصة فيها ، وعلى كلّ منهما فالكلام تارة في ألفاظ الإيجاب ، وأخرى في ألفاظ القبول.
والبحث في الجهة الثانية ـ وهي الهيئة الإفرادية ـ عن اعتبار الماضوية.
وفي الجهة الثالثة عن أمور :
الأوّل : اعتبار تقدم الإيجاب على القبول.
الثاني : اعتبار الموالاة بينهما.
الثالث : اشتراط التنجيز في العقد.
الرابع : التطابق بين الإيجاب والقبول.
الخامس : بقاء المتعاقدين على أهليّة الخطاب ، وسيأتي تفصيل المباحث بترتيب المتن إن شاء الله تعالى.
__________________
(*) ينبغي لتوضيح البحث من تقديم أمر ، وهو : أنّ كلّ عقد يلاحظ فيه جهات ثلاث : جهة اللفظ ، وجهة الخطاب ، وجهة العقد.
أمّا الأولى : فيعتبر فيها القصد ، لتقوّم العقد به كما اشتهر من تبعية العقد للقصد ، فلا يؤثّر التلفظ السّهوي. ولو باللفظ الجامع للخصوصيات المعتبرة فيه في ترتّب الأثر المقصود.
ثمّ إنه يجري في اللفظ اعتبارات ثلاثة :