.................................................................................................
__________________
الأوّل : الجنس ككونه عربيّا مثلا.
الثاني : الصنف مثل كونه من صيغ الماضي في اللغة العربية.
الثالث : الشخص العاقد ، فلا بدّ أن يوقع شخص جامع للشرائط المعتبرة في العاقد اللّفظ المتخصص بخصوصيته الجنسية كالعربية والنوعية كالماضويّة وغيرها.
فمن قصد التلفّظ بلفظ «بعت» فقد قصد اللّفظ العربي الماضي الذي هو من المادّة الخاصة ، فلا يكفي من اللفظ الذي ينشأ به اعتبار عقدي أو إيقاعي إلّا ما هو مخصوص بخصوصه ، للإجماع ، ولكون العقود المأمور بالوفاء بها هي المتعارفة التي يقصد فيها لفظ مخصوص ، ولأنّ الأصل عدم حصول النقل والانتقال بغير اللفظ الخاص الكذائي الذي قصد إنشاء الاعتبار النفساني به ، فلا ينعقد بالتلفظ باللفظ الذي صدر منه سهوا ، وإن كان في حدّ ذاته صالحا لأن يقع به العقد الخاص.
فإذا فرض صلاحية كل واحد من لفظي «ملّكت وبعت» لإنشاء البيع ، وكان العاقد قاصدا لإنشائه بلفظ «بعت» ولكن سها وقال : «ملكت» لم يكن مجزيا في تحقق البيع ، للإجماع ، وللقاعدة ، لأنّ الإنشاء باللفظ المقصود لم يقع ، والإنشاء الذي وقع باللفظ الصادر غير مقصود.
ولو أتى بألفاظ متعددة ولم يعيّن واحدا منها للإنشاء به ، فتارة يجمع بين تلك الألفاظ في الإيجاب كأن يقول في إنشاء النكاح : «زوّجت وأنكحت ومتعت زينب من موكّلك زيد على الصداق المعلوم» فيقول القابل : «قبلت». وأخرى يوجب بأحدها ، ويقع القبول بعده بلا فصل ، ثم يوجب بالآخر فيتبعه قبوله ، ثم يوجب بالثالث ويتبعه قبوله ، وهكذا.
وعلى التقديرين قد يكون قصد الإنشاء بجنس ما ينشأ به النكاح ، الصادق على كل واحد من الألفاظ المتعددة المفروض عدم تعيين بعضها للإنشاء به. وقد يكون قصد الإنشاء بواحد مردّد بينها.