تارة يقع في موادّ الألفاظ من حيث إفادة المعنى بالصراحة (١) والظهور والحقيقة والمجاز والكناية ، ومن حيث (٢) اللّغة المستعملة في معنى المعاملة.
وأخرى في هيئة كلّ من الإيجاب والقبول من حيث اعتبار كونه بالجملة الفعلية ، وكونه بالماضي (٣).
وثالثة في هيئة تركيب الإيجاب والقبول من حيث الترتيب (٤) والموالاة (٥).
أمّا الكلام من حيث المادة (٦) فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات. قال
______________________________________________________
(١) سيأتي في المتن ما يراد من صراحة صيغ العقود وظهورها وكنايتها ومجازها ، فانتظر.
(٢) معطوف على «من حيث إفادة المعنى» يعني : أنّ البحث في موادّ الألفاظ يشمل أمرين ، أحدهما : صراحة الألفاظ وظهورها ، وثانيهما : اللغة التي تستعمل في معنى المعاملة من العربية والفارسية وغيرهما من اللّغات ، فيمكن أن يكون في كلّ لغة لأيّ واحدة من المعاملات لفظ صريح وظاهر وكناية ومجاز. ولا ملازمة بين جهتي البحث ، إذ يمكن أن تعتبر العربية في صيغ المعاملات من دون اعتبار الصراحة والظهور ، بل يكفي إنشاؤها بالكناية والمجاز. ويمكن أن يقال بكفاية اللغات الأخرى بشرط صراحة اللفظ أو ظهوره ـ المعتدّ به ـ في عنوان المعاملة.
(٣) فالبحث عن اعتبار العربية بحث عن المادّة ، وعن الماضوية بحث عن الهيئة.
(٤) أي : تقدم الإيجاب على القبول.
(٥) أي : عدم الفصل المخلّ ـ بصدق العقد ـ بين الإيجاب والقبول.
شرائط مادة العقد
المبحث الأوّل : اعتبار الدلالة الوضعية
(٦) إن كان غرضه قدسسره من جعل عدم كفاية الكناية من مباحث مادة العقود هو مماشاة القوم ومتابعتهم في اعتبار الصراحة والظهور الوضعي في صيغ العقود اللّازمة بلا نظر إلى كون الكناية في المادة أو في الهيئة فلا بحث.