الكناية ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع (١) ، فيفيد إرادة نفسه (٢) بالقرائن ، وهي على قسمين عندهم جليّة وخفيّة.
والذي (٣) يظهر من النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللّازمة ، والفتاوى المتعرضة لصيغها في البيع
______________________________________________________
(١) كلفظ «سلّطتك» إذا فرض قيام دليل شرعا على الإكتفاء به في مقام الإنشاء ، بحيث يكون «سلّطتك» بمنزلة «بعتك» وإن لم يكن لفظ «سلّطتك» موضوعا لغة لعنوان البيع ، لأنّه وضع للازم البيع وهو السلطنة ، فلفظ «سلّطتك» وضع للسلطنة التي هي من لوازم التمليك الذي هو مفهوم البيع ، على ما تقدّم تعريفه في كلام المصنف.
(٢) أي : أنّ اللازم يفيد نفس العقد الذي هو الملزوم ، فإنّ إرادته من التسليط ـ الذي هو لازمه ـ منوطة بالقرائن التي تنقسم إلى الجليّة والخفيّة.
(٣) غرضه قدسسره التعرض لما ينافي نسبة الحكم المزبور ـ أعني به اعتبار الوضع اللغوي في ألفاظ العقود ، وعدم إنشائها بالمجازات والكنايات ـ إلى المشهور ، وذلك لوجهين :
أحدهما : النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللّازمة ، حيث يظهر منها الإكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي في العنوان الاعتباري الإنشائي.
ثانيهما : الفتاوى المتعرضة لصيغ العقود.
فهذان الوجهان يشهدان بمنع النسبة المزبورة إلى المشهور ، فلا تعتبر الصراحة ولا الدلالة الحقيقية المستندة إلى الوضع اللغوي. هذا بحسب الدعوى.
واستدلّ المصنف قدسسره بنقل جملة وافية من عبارات الأصحاب في إنشاء البيع والنكاح والوقف والرّهن وغيرها كما سيأتي في المتن ، ولم يذكر هنا من الروايات شيئا ، فلا بأس بالتبرّك بذكر جملة منها :
الأولى : ما ورد فيها إنشاء البيع بلفظ الأمر ، مثل ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السّمسار أيشتري بالأجر؟ الى أن قال ،