.................................................................................................
______________________________________________________
فيقول : خذ ما رضيت ودع ما كرهت ، فقال : لا بأس» (١).
وظاهر الخبر ـ بملاحظة تقريره عليهالسلام ـ كفاية إنشاء البيع بلفظ الأمر ، وجواز تخيير المشتري بين الأخذ والتّرك.
ونحوه ما ورد في بيع اللّبن في الضّرع بعد حلب مقدار منه في الاسكرّجة (٢). وبهذا المضمون روايات أخرى في الأبواب المتفرقة.
الثانية : ما ورد فيها إنشاء البيع بصيغة المضارع ، مثل ما في معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «قدم لأبي متاع من مصر ، فصنع طعاما ودعى له التجار ، فقالوا له : نأخذه منك بده دوازده ، فقال لهم أبي : وكم يكون ذلك؟ فقالوا : في العشرة آلاف ألفان ، فقال لهم أبي : فإنّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألف درهم ، فباعهم مساومة» (٣). وظاهره صحة البيع بصيغة المضارع مع عدم تعقب إيجابه عليهالسلام بقبولهم ، بل يستفاد القبول من قولهم : «نأخذ منك».
ونحوه ما ورد في شراء العبد الآبق مع الضميمة (٤).
الثالثة : ما ورد في بيع الصرف من إنشاء المعاملة تارة بلفظ «آخذ منك المائة بمائة وعشرة» كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (٥) ، ويكون بطلان البيع لأجل الرّبا.
وأخرى من إنشائها بلفظ التحويل كما في رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام من قول المشتري للصرّاف : «حوّلها ـ أي الدراهم الوضح ـ لي دنانير» (٦) الحديث ، وتقريره عليهالسلام إمضاء لوقوع بيع الصّرف بلفظ التحويل.
__________________
(١) : وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ٣٩٤ ، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود ، الحديث : ٢
(٢) المصدر ، ص ٢٥٩ ، الباب ٨ من أبواب عقد البيع ، الحديث : ٢
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٨٥ ، الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود ، الحديث : ١
(٤) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٦٣ ، الباب ١١ من أبواب أحكام العقود ، الحديث : ٢
(٥) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٤٦٧ ، الباب ٦ من أبواب الصرف ، الحديث : ٣
(٦) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٤٦٣ ، الباب ٤ من أبواب الصّرف ، الحديث : ١