والانتقال (١) ، فلم يحصل هنا عقد لفظي يقع التفاهم به.
لكن هذا الوجه (٢) لا يجري في جميع ما ذكروه من أمثلة الكناية.
ثم إنّه ربما يدّعى (٣) أنّ العقود المؤثّرة في النقل والانتقال أسباب شرعيّة توقيفية ، كما حكي عن الإيضاح من أنّ «كل عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة بالاستقراء» (١) فلا بدّ من الاقتصار على المتيقن (٤).
______________________________________________________
(١) هذا أوّل الوجوه الأربعة في معنى قوله عليهالسلام : «إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام» حيث قال هناك : «انّ تحريم شيء وتحليله لا يكون إلّا بالنطق بهما ، فلا يتحقق بالقصد المجرّد عن الكلام ، ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال».
ثمّ إنّ الكناية يكون من الثاني ، لأنّ نية الملزوم ـ الذي هو المقصود فيها ـ قد انكشفت بغير الأقوال ، لانكشافها بالانتقال عقلا من لفظ اللازم إلى المعنى الملزوم.
(٢) أي : الوجه الذي ذكره لتطبيق كلام العلامة قدسسره ـ من اعتبار كون الدلالة مستندة إلى اللفظ ـ لا يجري في جميع أمثلة الكناية ، لكونه أخصّ من المدّعى وهو إلغاء مطلق الصيغ الكنائية ، وذلك لأنّ القرينة في بعضها ـ مثل : أدخلته في ملكك ـ لفظية ، لأنّ القرينة فيه هو قوله : «في ملكك» وهو لفظ ، فيصدق عليه : العقد اللفظي.
(٣) الغرض من التعرض لكلام فخر المحققين ـ بعد توجيه كلام العلّامة ـ هو رفع مانع آخر عمّا ينافي مختار المصنف من كفاية مطلق اللفظ في مقام إنشاء العقود اللازمة ، وتوضيحه : أنّ فخر المحققين قدسسره ادّعى حصر جواز الإنشاء في القدر المتيقّن وهو الاقتصار على الحقائق. ولمّا كانت هذه الدعوى منافية لما أفاده المصنف في الجمع بين الكلمات ـ من جواز العقد بمطلق اللفظ المفيد له إفادة وضعية ولو كان مجازا محفوفا بالقرينة اللفظية الوضعية ـ تعرّض لذكره والإشكال عليه بقوله : «وهو كلام لا محصل له» لمنافاته للروايات وفتاوى العلماء.
(٤) يعني : اللفظ الموضوع لذلك العقد ، مثل «بعت» في البيع ، و «وهبت» في
__________________
(١) : إيضاح الفوائد ، ج ٣ ، ص ١٢