إذا عرفت هذا (١) فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول.
منها (٢) : لفظ «بعت» في الإيجاب ، ولا خلاف فيه فتوى ونصّا. وهو
______________________________________________________
المبحث الثاني : ألفاظ الإيجاب والقبول
أ : لفاظ الإيجاب
(١) أي : ما تقدم من الضابط في صيغ العقود ، وهي شرطية دلالة الصيغة وضعا بنفسها أو بمعونة القرينة اللفظية الدالة على المراد بالوضع. وقد عقد المصنف قدسسره هذا المبحث ـ المتعلق بمواد ألفاظ العقود ـ لبيان الألفاظ التي ينشأ بها الإيجاب والقبول ، وقدّم الكلام في ألفاظ الإيجاب ، والمذكور منها في المتن أربعة.
(٢) أي : من ألفاظ الإيجاب والقبول ، وهذا أوّل صيغ البيع.
__________________
بها بعد كون الإنشاء بها بتعدّد الدال والمدلول.
ودعوى «انصراف الإطلاقات كما في حاشية الفقيه المامقاني قدسسره عن كل لفظ مجازيّ أو مشترك لفظي أو معنوي أفاد معنى البيع ولو بالقرينة ، لقرب احتمال انصرافها إلى المتعارف» غير مسموعة ، لما ثبت في محله من عدم صلاحية التعارف للانصراف المعتدّ به.
فالمتحصّل من جميع ما ذكر : أنّه لا مانع من إنشاء العقود والإيقاعات بكلّ لفظ يكون ظاهرا عرفا في ذلك ، من غير فرق بين الكنايات والمجازات بأقسامها ، والألفاظ المشتركة اللفظية والمعنوية ، لما عرفت من أنّ الأحكام تتعلّق بحقائق المسبّبات من غير أن تتقيّد بتحققها بسبب خاص ، مثلا وجوب الوفاء تعلق بالعقد الواقع بين المتعاقدين ، وهو من مقولة المعنى ، ولا دخل للألفاظ فيها إلّا دخالة الإيجاد. كما أنّ المناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي كون موضوع وجوب الوفاء هو العقد بما هو قرار محترم ، لا بما هو موجد باللّفظ الكذائي كما لا يخفى.