فتأمّل (١).
وأمّا حكم (٢) جريان الخيار فيها قبل اللزوم (*)
______________________________________________________
(١) لعلّه إشارة إلى : أنّه ـ بناء على اختصاص الرّبا بالبيع ـ لا تجري الرّبا في المعاطاة التي قصد بها الإباحة ، لوضوح عدم صدق البيع عليها حينئذ. وبناء على تعميم الرّبا لمطلق المعاوضة يكون الظاهر إرادة المعاوضة بين المالين لا بين الإباحتين ، فلا تجري الرّبا على كلا التقديرين في المعاطاة المقصود بها الإباحة.
ب : جريان الخيار في المعاطاة قبل لزومها
(٢) هذه هي الجهة الثانية المتكفلة للبحث عن جريان حكم آخر من أحكام البيع في المعاطاة ، وهو الخيار. وتوضيح المقام : أنّه يقع الكلام تارة في ثبوت جريان الخيارات في المعاطاة قبل طروء أحد الملزمات وعدمه ، وأخرى في ثبوتها فيها بعد طروئه. والبحث في الأخير موكول إلى التنبيه السابع والثامن ، كما نبّه عليه بعد أسطر. فيقتصر فعلا على التقدير الأوّل وهو المعاطاة قبل طروء الملزم.
__________________
الرّبا لمطلق المعاوضة جرت الرّبا فيها ، وإلّا فلا ، لعدم كونها بيعا ولا معاوضة أخرى ، فمع الشك في جريان الرّبا فيها يتمسك بإطلاق دليل هذه المعاطاة ، وهو قاعدة طيب النفس على ما قيل.
هذا لو تمت إطلاقات الأدلّة اللفظية. وإن كان الدليل على مشروعيّتها السيرة وشكّ في انعقادها على هذا النحو من الإباحة المعوّضة كان مقتضى القاعدة الأخذ بالقدر المتيقن منها وهو عدم التفاضل بين العوضين ، إذ في غير المتيقن تجري أصالة الفساد المقتضية لحرمة التصرف.
(*) المانع المتوهم من جعل الخيار قبل اللزوم أمور : أحدها : تحصيل الحاصل. ثانيها : اجتماع المثلين ، ثالثها : اللّغوية. والجميع مندفع باعتبار حقّية الخيار المترتبة عليها الآثار.