وأمّا القبول (١) فلا ينبغي (*) الإشكال في وقوعه بلفظ : قبلت ورضيت واشتريت وشريت (٢) وابتعت وتملّكت وملكت مخفّفا. وأمّا «بعت» فلم ينقل إلّا من الجامع ، مع أنّ المحكيّ عن جماعة من أهل اللغة (٣) اشتراكه بين البيع والشراء.
______________________________________________________
ب : ألفاظ القبول
(١) هذا المقام الثاني من مبحث ألفاظ الإيجاب والقبول ، ومحصّل هذا المبحث على ما أفاده المصنف قدسسره هو : أنّه لا ينبغي الإشكال في وقوع القبول بلفظ «قبلت» إلى آخر ما في المتن. واشتراك بعضها لفظيّا أو معنويا غير قادح بعد الاحتفاف بالقرينة المقالية أو الحالية على تعيين المعنى المقصود كما تقدم.
(٢) الأوّل مأخوذ من «شريت» بمعنى «بعت» فيكون بمعنى «ابتعت» ، والثاني مقابل «بعت» لفرض كون «شريت» من الأضداد.
(٣) قال في مجمع البحرين : «والبيع الإيجاب والقبول» (١) ومقصود المصنف قدسسره أنه مع قول جماعة من اللغويين باشتراك لفظ «البيع» بين البيع والشراء كيف لم يذكر لفظ «بعت» من ألفاظ القبول إلّا يحيى بن سعيد في جامعه ، على ما حكاه السيد العاملي من قوله : «والقبول : قبلت أو شريت ، أو بعت» (٢).
لكن الموجود في النسخة المطبوعة من الجامع «ابتعت» بدل «بعت» فراجع (٣).
__________________
(*) نفي الإشكال مبنيّ على مذهبه قدسسره من عدم اعتبار ألفاظ خاصة في إنشاء عقد البيع. وأمّا مع اعتبارها فلا يخلو نفي الإشكال عن الغموض كما لا يخفى.
وكيف كان فالبحث فيما أفاده من ألفاظ القبول يقع في ناحيتين :
إحداهما : في انحصار الألفاظ الدالة على القبول وعدمه.
__________________
(١) : مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٣٠٤
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٥٢
(٣) الجامع للشرائع ، ص ٢٤٦