.................................................................................................
__________________
العربية إلّا مع العجز عن العربية» (١).
وعن حاشية المحقق الثاني عليها : «لا ريب في وقوع عقد النكاح بالعربية ، فيبطل لو وقع بغيرها. والمراد بالعربي ما يكون لفظه باعتبار مادّته وصورته. ولو غيّر بنية الكلمة أو لحن في إعرابها لم ينعقد مع القدرة على العربي ، كما لو أتى بالترجمة مع العلم بلسان العرب. أمّا لو لم يكن عالما بذلك ولم يمكنه التعلم أو أمكنه بمشقّة العادة فإنّه يكفيه الإيقاع بمقدوره وإن تمكّن من التوكيل. وكذا كلّ موضع يعتبر فيه اللفظ العربي».
وفي القواعد : «ولا يصحّ بغير العربية مع القدرة ، ويجوز مع العجز» (٢).
وقال المحقق الثاني في شرحه : «فلا ينعقد النكاح وغيره من العقود اللازمة بغيره من اللغات كالفارسية ، مع معرفة العاقد ، وتمكّنه من النطق ، ذهب إلى ذلك أكثر الأصحاب. وقال ابن حمزة : إن قدر المتعاقدان على القبول والإيجاب بالعربية عقدا بها استحبابا. والأصحّ الأوّل ، لما قلناه» (٣).
أقول : الذي يتحصل من الكلمات : أن في المسألة صورا :
الأولى : التمكن فعلا من إنشاء النكاح بالعربي كالعالم باللغة العربية.
الثانية : العجز عن ذلك فعلا مع التمكن من التعلم أو التوكيل.
الثالثة : العجز منهما معا.
أمّا هذه الصورة الأخيرة فقد ذكروا فيها عدم الخلاف والإشكال في صحة العقد فيها بغير العربية ، وقالوا : إن مثلها ما لو عجز عن التعلّم وحده مع التمكّن من التوكيل ، لأصالة عدم وجوب التوكيل. وإليه يشير إطلاق كلام العلامة : «وأمّا إذا لم يحسن العربية فإن أمكنه التعلم وجب وإلّا عقد بغير العربي للضرورة»
وأمّا الصورة الثانية فمقتضى الكلام المتقدم عن الشيخ في المبسوط : أنّ فيها قولين :
__________________
(١) : شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٧٣
(٢) قواعد الأحكام ، ص ١٤٧ (الطبعة الحجرية).
(٣) جامع المقاصد ، ج ١٢ ، ص ٧٤