ويحتمل (١) أن يفصّل بين الخيارات المختصة بالبيع ، فلا تجري (٢) ، لاختصاص أدلّتها (٣) بما وضع على اللزوم من غير جهة الخيار (٤) ، وبين غيرها (٥) كخيار الغبن والعيب (*)
______________________________________________________
(١) معطوف على «فيمكن القول» لا على قوله : «فيمكن نفيه ..» لأنّ المقصود إبداء احتمالين في المعاطاة المفيدة للملك ، وأمّا المفيدة للإباحة فلا معنى للخيار فيها.
وكيف كان فحاصل ما أفاده : أنّه يحتمل التفصيل بين الخيارات بأن يقال : إنّ ما يختص منها بالبيع لا يجري في المعاطاة ، لاختصاص أدلّتها بالبيع المبني على اللزوم من غير ناحية الخيار ، يعني : لو لا الخيار كان لازما ، ولم يكن سبب لجوازه إلّا الخيار ، فمع جواز العقد في نفسه لا يثبت فيه الخيار. وأمّا ما لا يختص من الخيارات بالبيع كخيار الغبن فيجري في المعاطاة ، لعموم أدلة تلك الخيارات كقاعدة نفي الضرر ، وبناء المتعاملين على مساواة العوضين في المالية. فجاز فسخ العقد عند التخلف.
(٢) يعني : فلا تجري الخيارات المختصة بالبيع في المعاطاة المفيدة للملك.
(٣) أي : أدلة الخيارات المختصة بالبيع ، مثل «البيّعان بالخيار» و «صاحب الحيوان المشتري بالخيار إلى ثلاثة أيّام».
(٤) والمفروض استناد جواز الملك وتزلزله في المعاطاة إلى نفس العقد الفعلي ، لا إلى الخيار ، فإنّه لو لم يجري شيء من الخيارات فيها كان الملك جائزا بعد ، ومن المعلوم عدم جريان الخيار المخصوص بالبيع ـ المبني على اللزوم بحسب طبعه الأوّلي ـ في المعاطاة.
(٥) أي : غير الخيارات المختصة.
__________________
(*) لا يخفى أن هذين الخيارين أولى من غيرهما بعدم الجريان ، لأنّ دليلهما ـ وهو قاعدة نفي الضرر ـ لا يجري في البيع الجائز ذاتا ، ضرورة أنّ الضرر ينشأ من وجوب الوفاء بالمعاملة ، فلا ضرر ـ إذ لا وجوب وفاء بالمعاملة الجائزة ذاتا ـ حتى ينشأ منه الخيار.