مسألة (١) : المشهور (٢) (*) كما عن غير واحد : اشتراط الماضويّة ، بل في التذكرة (٣):
______________________________________________________
الجهة الثانية : اعتبار الماضويّة
(١) هذه المسألة متكفلة لشرط الهيئة الإفرادية للصيغة ، وهي اعتبار الماضوية ، وعدمه.
(٢) كما في كلام المحقق الأردبيلي قدسسره حيث قال : «لا دليل عليه ـ أي على عدم انعقاد البيع بغير الماضي ـ واضحا ، إلّا أنّه مشهور» (١). ونحوه المحكي عن مفاتيح الشرائع (٢).
(٣) لمّا كانت الشهرة تؤذن بوجود المخالف في المسألة تصدّى المصنف قدسسره لنقل
__________________
(*) الظاهر من الكلمات أنّ في اعتبار الماضويّة قولين :
أحدهما : وهو المنسوب إلى المشهور اعتبارها ، استنادا الى وجوه ثلاثة :
أحدها : الإجماع.
ثانيها : صراحة الماضي في الإنشاء ، دون غيره من الأمر والمستقبل ، لكون الثاني ، أشبه بالوعد ، والأوّل استدعاء لا إيجابا. قال المحقق قدسسره : «لأن ذلك أشبه بالاستدعاء والاستعلام».
ثالثها : أنّ قصد الإنشاء في المستقبل خلاف المتعارف.
ولكن الكلّ كما ترى ، لعدم إحراز كون الإجماع تعبّديّا ، مع احتمال استناد المجمعين إلى الوجوه الاعتبارية.
وعدم صراحة الماضي في الإنشاء إن أريد بها الوضع له ، بداهة عدم الوضع له ، إن لم نقل بوضعه للإخبار. وإن أريد بها الصراحة من ناحية القرينة ، فالصراحة حينئذ ثابتة لغير الماضي أيضا.
__________________
(١) : مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٨ ، ص ١٤٥
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٦٢