وعن (١) القاضي في الكامل والمهذّب عدم اعتبارها. ولعلّه (٢) لإطلاق البيع والتجارة ، وعموم العقود (٣) ،
______________________________________________________
المتعارفة في عصر التشريع ، ولا يشمل إنشاءها بغير المتعارف.
ونتيجة المقدمتين : عدم ترتب الأثر على العقود المنشئة بما عدا الماضي.
(١) هذا إشارة إلى القول الآخر في المسألة ، وهو عدم إناطة الصحة بالإنشاء بالماضي ، فيجوز بالمضارع ، كما ذهب إليه القاضي ابن البرّاج ، على ما حكي عنه.
قال العلّامة في المختلف : «وقال ابن البرّاج في الكامل : لو قال المشتري : بعني هذا ، فقال البائع : بعتك ، انعقد» (١) ونحوه كلامه في المهذّب (٢).
واستدلّ له المصنف قدسسره بأدلة ثلاثة :
الأول : إطلاق الآيات المباركة.
الثاني : خصوص النصوص الواردة في البيع ، المتضمّنة للإنشاء بالمضارع ، فإنّها صريحة في المدّعى.
الثالث : فحوى النصوص المجوّزة لإنشاء عقد النكاح بالمضارع ، وسيأتي بيانها.
(٢) أي : ولعلّ عدم اعتبار الماضوية.
(٣) هذا إشارة إلى الدليل الأوّل على صحة الإنشاء بالمضارع ، وحاصله : أنّ مقتضى إطلاق آيتي حلّ البيع والتجارة عن تراض ، وعموم وجوب الوفاء بالعقود ـ الشاملين للعقود المنشئة بغير لفظ الماضي ـ هو نفي اعتبار الماضوية. والتعارف بحسب غلبة أفراد الإنشاء بالماضي غير صالح لتقييد شمول الآيات المباركة.
ودعوى الصراحة في الماضي مجازفة بعد كون إرادة الإنشاء منه خلاف وضعه اللغوي. وإرادة الإنشاء من المضارع على طبق وضعه ، لاشتراكه بين الحال والاستقبال.
__________________
(١) : مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٥٣
(٢) المهذّب ، ج ١ ، ص ٣٥٠