مسألة (١) : الأشهر كما قيل (٢) لزوم تقديم الإيجاب على القبول ،
______________________________________________________
شرائط الهيئة التركيبية
المبحث الأوّل : تقديم الإيجاب على القبول.
(١) الكلام من هذه المسألة إلى آخر المقدمة ـ التي عقدها لألفاظ صيغة البيع ـ ناظر إلى ما يعتبر في الهيئة التركيبية ، وهي الجهة الثالثة من جهات البحث عن شؤون الصيغة ، وقد أشرنا في (ص ٣٣٠) إلى أنّ مباحث هذه الجهة خمسة ، أوّلها : اعتبار تقديم الإيجاب على القبول وعدمه.
ولا يخفى أنّ في المسألة أقوالا نشير إليها ، وسيأتي تفصيلها في التعليقة إن شاء الله تعالى.
الأوّل : اشتراط تقديم الإيجاب على القبول مطلقا ، وهو الأشهر.
الثاني : عدم اعتباره كذلك.
الثالث : التفصيل بين النكاح وغيره ، بجواز تقديم القبول في النكاح ، واشتراط تقدم الإيجاب في سائر العقود.
الرابع : التفصيل بين كون القبول بصيغة الأمر ، فيجوز التقديم سواء في البيع والنكاح وغيرهما ، وبين غير صيغة الأمر فلا يجوز التقديم.
الخامس : مختار المصنف قدسسره وهو التفصيل في ألفاظ القبول ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
(٢) القائل هو العلّامة في المختلف ، قال : «مسألة : وفي اشتراط تقديم الإيجاب على القبول قولان ، أشهرهما ذلك. اختاره الشيخ في المبسوط» (١).
ونسبه فخر المحققين إلى الشيخ أيضا في محكي شرح الإرشاد. لكن تأمّل السيد الفقيه العاملي في النسبة ، وقال : «والموجود فيه ـ أي في المبسوط ـ وإن تقدّم القبول فقال : بعنيه بألف ، فقال : بعتك صحّ. والأقوى عندي أنه لا يصحّ حتى يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت. انتهى يعني كلام المبسوط. ولو لم يسمّه قبولا متقدما
__________________
(١) : مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٥٢