وبه (١) صرّح في الخلاف والوسيلة والسرائر والتذكرة ، كما عن الإيضاح وجامع المقاصد (٢).
ولعلّه (٣) الأصل (٤) بعد حمل آية وجوب الوفاء على العقود المتعارفة كإطلاق البيع والتجارة في الكتاب والسّنّة.
وزاد بعضهم (٥) : أنّ القبول فرع الإيجاب ، فلا يتقدّم عليه ، وأنّه
______________________________________________________
لأمكن أن نقول : إنّ حكمه بعدم الصحة لمكان الاستيجاب والاستدعاء كما تقدم ، لأنّ محلّ النزاع ما إذا قال المشتري : اشتريت أو نحوه ، فيقول البائع : بعت. لكن التسمية المذكورة وتفرقته في المقام بين البيع والنكاح جوّزتا للمصنف ـ يعني العلّامة ـ نسبة ذلك إليه» (١).
(١) أي : وبالاشتراط صرّح الشيخ وغيره بناء على ما نسبه إليهم فخر المحققين ، حيث قال في الإيضاح : «ذهب الشيخ في المبسوط وابن حمزة وابن إدريس إلى الاشتراط» (٢).
(٢) قال فيه : «والأصحّ الاشتراط» (٣). ولا يخفى أن ظاهر العطف كون المحقق الثاني ناسبا إلى الشيخ وابني حمزة وإدريس تصريحهم بالاشتراط. وليس الأمر كذلك ، بل الناسب للتصريح هو الفخر فقط.
(٣) أي : ولعلّ الاشتراط ، وهذا أحد الوجوه التي استدلّ بها على ما يظهر من المتن ، ومحصّله : جريان الاستصحاب بالتقريب الآتي.
(٤) هذا أوّل وجوه هذا القول ، وهو استصحاب عدم ترتب الأثر ، بعد حمل العقود في الآية على العقود المتعارفة ، وتسليم خروج العقد ـ المقدّم قبوله على إيجابه ـ عن العقود المتعارفة ، وإلّا فلا وجه للتشبّث بالأصل مع الدليل الاجتهادي.
(٥) هذا ثاني الوجوه المستدلّ بها على اشتراط تقدّم الإيجاب على القبول ،
__________________
(١) : مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٦٤
(٢) إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٤١٢ لاحظ : الخلاف ج ٣ ، ص ٢٣٩ المسألة : ٥٦. الوسيلة لابن حمزة ، ص ٧٤٠ (ضمن الجوامع الفقهية) ، السرائر الحاوي ، ج ٢ ، ص ٢٤٣ تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٢
(٣) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٦٠