تابع له ، فلا يصح تقدّمه عليه.
وحكى في غاية المراد عن الخلاف (١) الإجماع عليه (٢).
وليس في الخلاف (٣) في هذه المسألة إلّا (٤) «أنّ البيع مع تقديم الإيجاب
______________________________________________________
وحاصله : تفرّع القبول على الإيجاب وتبعيّته له ، وقد نقل المحقق الأردبيلي قدسسره هذا الاستدلال عنهم بقوله : «وأن القبول فرع الإيجاب ، فلا معنى لتقديمه» (١).
والموجود في جامع المقاصد : «فإنّ القبول مبني على الإيجاب ، لأنّه رضا به» (٢).
(١) قال في الخلاف : «إذا قال بعنيه بألف ، فقال : بعتك ، لم يصح البيع حتى يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت أو قبلت. وقال الشافعي : يصح وإن لم يقل ذلك .. إلى أن قال : دليلنا أنّ ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العقد به ، وما ادّعوه لا دلالة على صحته ، والأصل عدم العقد. ومن ادّعى ثبوته فعليه الدلالة» (٣).
(٢) هذا ثالث الوجوه المحتج بها على القول باشتراط تقدم الإيجاب على القبول ، ففي غاية المراد : «واستدل عليه في الخلاف بالإجماع وعدم الدليل على خلافه» (٤).
(٣) قال في مفتاح الكرامة : «وقد نسب في غاية المراد والمسالك إلى الخلاف دعوى الإجماع. وهو وهم قطعا ، لأنّي تتبعت كتاب البيع فيه مسألة مسألة ، وغيره حتى النكاح فلم أجده ادّعى ذلك ، وإنّما عبارته في المقام توهم ذلك للمستعجل ، وهي قوله : دليلنا : انّ ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العقد به ، وما ادّعوه لا دلالة على صحته ، إلّا أن يريد أنّه استدلّ بأنّه مجمع عليه» (٥).
(٤) هذه العبارة إلى قوله : «فيؤخذ» في محل رفع على أنها اسم «ليس» ،
__________________
(١) : مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٨ ، ص ١٤٥
(٢) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٦٠
(٣) الخلاف ج ٣ ، ص ٤٠
(٤) غاية المراد ، ص ٨٠
(٥) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٦٤