وأمّا في باب النكاح (١) فكلامه صريح في جواز التقديم كالمحقق رحمهالله في الشرائع (٢) والعلّامة في التحرير (١) ، والشهيدين (٣) في بعض كتبهما ، وجماعة (٤) ممن تأخّر عنهما ، للعمومات (٥) السليمة عمّا يصلح لتخصيصها.
وفحوى (٦) جوازه في النكاح الثابت بالأخبار ، مثل خبر أبان بن تغلب الوارد في كيفية الصيغة ، المشتمل على صحة تقديم القبول بقوله للمرأة : «أتزوّجك متعة
______________________________________________________
(١) من المبسوط ، وقد تقدم كلامه في المتن. وعليه فمراد المصنف من باب البيع والنكاح هو كتاب البيع والنكاح من المبسوط ، لا عقد البيع والنكاح.
(٢) حيث قال في كتاب البيع : «وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول؟ فيه تردّد ، والأشبه عدم الاشتراط» (٢). نعم منع المحقق من انعقاد البيع بالاستدعاء ، فراجع.
(٣) قال الشهيد قدسسره : «ولا ترتيب بين الإيجاب والقبول على الأقرب ، وفاقا للقاضي» (٣). وقريب منه كلامه في اللمعة.
وقال الشهيد الثاني بعد ذكر أدلة القولين : «والأقوى الأوّل» (٤) أي : عدم الاشتراط.
ولكنه لم يرجّح في شرح اللمعة أحد القولين ، فراجع.
(٤) كالمحقق الأردبيلي والفاضل السبزواري قدسسرهما (٥).
(٥) هذا إشارة إلى وجه القول الثاني وهو عدم الاشتراط ، والمذكور في المتن وجهان ، أوّلهما العمومات السليمة عن المخصص ، فإنّها قاضية بعدم اعتبار تقدّم الإيجاب على القبول ، ورافعة للشك في الاعتبار المزبور.
(٦) هذا ثاني وجهي القول بعدم اشتراط تقدّم الإيجاب على القبول مطلقا ، وحاصله : أنّ بعض الروايات ـ كخبري أبان بن تغلب وسهل الساعدي الدالّين على
__________________
(١) : تحرير الاحكام ، ج ١ ، ص ١٦٤
(٢) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٣
(٣) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١٩١ ، الرّوضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٢٥
(٤) مسالك الافهام ، ج ٣ ، ص ١٥٤
(٥) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٨ ، ص ١٤٤. كفاية الأحكام ، ص ٨٩