على تقديم القبول من الزوج بلفظ «زوّجنيها» (١).
والتحقيق (٢) : أنّ القبول إمّا أن يكون بلفظ «قبلت ورضيت» وإمّا أن يكون بطريق الأمر والاستيجاب نحو : «بعني» فيقول المخاطب «بعتك» وإمّا أن يكون بلفظ : «اشتريت وملكت ـ مخفّفا ـ وابتعت».
______________________________________________________
(١) وهو بلفظ الأمر ، ولذا يستدل برواية سهل على أمرين.
أحدهما : صحة إنشاء النكاح بالأمر.
ثانيهما : عدم اشتراطه بتقدم الإيجاب على القبول.
(٢) بعد أن نقل المصنف قدسسره قولين في المسألة شرع في بيان مختاره ، في مقامين :
أحدهما : في حكم تقدم القبول على الإيجاب في خصوص عقد البيع.
وثانيهما : في حكمه في سائر العقود ، وسيأتي المقام الثاني بقوله : «ثم إنّ ما ذكرنا جار في كلّ قبول يؤدّى بإنشاء مستقل».
فالكلام فعلا في المقام الأوّل ، وقد فصّل بين ألفاظ القبول ، وقسّمها إلى ثلاثة أقسام ، وهي : أنّ إنشاء القبول يكون تارة بلفظ «قبلت ، رضيت ، أمضيت ، أنفذت» ونحوها ممّا له ظهور في إنشاء تمليك الثمن مع سبق الإيجاب ، بحيث لا ظهور له في ذلك بدون سبقه ، نظير تحريك الرأس في مقام الجواب عن السؤال.
ويكون أخرى بما هو ظاهر في الاستدعاء كلفظ الأمر ، مثل قول المشتري : «بعني الكتاب الفلاني بألف» فيقول البائع : «بعته إيّاك بكذا».
ويكون ثالثة بلفظ «ملكت أو اشتريت أو ابتعت» ونحوها من الألفاظ الظاهرة في إنشاء التملك والتمليك. فهذه أقسام ثلاثة.
وأمّا حكمها فهو عدم جواز تقديم القبول في القسمين الأوّلين ، وجوازه في القسم الثالث.
وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.