فإن كان بلفظ «قبلت» فالظاهر (١) عدم جواز تقديمه ، وفاقا لما عرفت (٢) في صدر المسألة. بل (٣) المحكيّ عن الميسيّة والمسالك ومجمع الفائدة : «أنّه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ : قبلت» (١) وهو (٤) المحكي عن نهاية الأحكام
______________________________________________________
(١) هذا شروع في بيان حكم القسم الأوّل من ألفاظ القبول ، وقد استدلّ له المصنف قدسسره بوجوه ثلاثة.
أوّلها : الإجماع المتضافر نقله.
ثانيها : انصراف أدلة الإمضاء إلى العقود المتعارفة ، وهي التي يتأخر قبولها عن إيجابها.
ثالثها : فرعية القبول على الإيجاب ، وسيأتي توضيح كلامه.
(٢) من القول الأوّل أعني اشتراط تقديم الإيجاب على القبول ، حيث قال : «الأشهر كما قيل : لزوم تقديم الإيجاب على القبول ..».
(٣) إشارة إلى وجه عدم جواز تقديم القبول إذا كان بلفظ «قبلت» والمراد بذلك نفي الخلاف. قال في المسالك : «وموضع الخلاف ما لو كان القبول بلفظ ابتعت أو شريت أو اشتريت أو تملّكت منك كذا بكذا ، بحيث يشتمل على ما كان يشتمل عليه الإيجاب. أمّا لو اقتصر على القبول ، وقال : قبلت وإن أضاف إليه باقي الأركان لم يكف بغير إشكال».
(٤) الضمير راجع إلى عدم جواز تقديم القبول ، لا إلى دعوى عدم الخلاف ، وذلك لأنّ المذكور في نهاية العلّامة قدسسره هو قوله : «ولا فرق بين أن يتقدّم قول البائع :
بعت على قول المشتري : اشتريت ، ومن أن يتقدم قول المشتري : اشتريت ، ويصحّ البيع في الحالتين على الأقوى. بخلاف ما لو قدّم : قبلت ، فإنّه لا يعدّ قبولا ، ولا جزءا
__________________
(١) : الحاكي عن هذه الكتب هو السيد الفقيه العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٦٥ ، ولاحظ مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ، مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٨ ، ص ١٤٦