ويدل عليه ـ مضافا إلى ما ذكر (١) ، وإلى كونه (٢) خلاف المتعارف من العقد ـ أنّ (٣) القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة فرع الإيجاب ، فلا يعقل تقدّمه عليه.
______________________________________________________
ذلك على أنّ حكم المقيس عليه مما قام عليه الإجماع» (١).
والأمر كما أفاده قدسسره لعدم الظفر بالإجماع في هذه المسألة من نكاح التذكرة ، وإنّما هو نفي البأس عمّا قاله أحمد. ولم أعثر على حكاية الإجماع في بيع مفتاح الكرامة والجواهر أيضا ، ولم يظهر معتمد المصنف قدسسره في نسبة الإجماع إلى العلّامة قدسسره.
(١) وهو نفي الخلاف المتقدّم بقوله : «بل المحكي عن الميسيّة .. أنه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ : قبلت». وكذا الإجماع المحكي عن التذكرة ، بناء على صحة الحكاية.
(٢) أي : وإلى كون تقديم القبول على الإيجاب خلاف المتعارف.
(٣) هذا في محلّ الرفع على أنه فاعل «يدل عليه» وهذا الوجه الثالث ، وهو العمدة في اعتبار تأخّر مثل «قبلت» عن الإيجاب ، لكون القبول متفرّعا على الإيجاب ومبنيّا عليه ، فلا يتقدم عليه.
وتوضيح كلام المصنف قدسسره هو : أنّ القبول العقدي متقوم بأمرين ، أحدهما الرّضا بالإيجاب ، والآخر إنشاء نقل ماله في الحال إلى الموجب تبعا لنقل الموجب ماله إلى القابل. وبهذه الملاحظة يكون القبول فرع الإيجاب ، بمعنى : كون تمليك الثمن تابعا لتمليك المبيع. وهذا المعنى من القبول لا يتحقق إلّا إذا تأخّر عن الإيجاب ، فلفظا : «قبلت ورضيت» إذا تقدّما على الإيجاب لا يحصل المعنى المزبور بهما.
وببيان أوضح : أنّ القبول ـ الذي هو أحد ركني العقود المعاوضية ـ يدلّ بالمطابقة على تملّك مال الموجب ، وبالالتزام على تمليك مال نفسه إلى الموجب بعنوان العوضية التي دلّ عليها حرف الباء في «ملّكتك هذا بهذا». ولأجله يعتبر في القبول أمران :
__________________
(١) : غاية الآمال ، ص ٢٤٤ و٢٤٥