ووجه الفساد (١) : ما عرفت سابقا من أنّ الرّضا بما يصدر من الموجب في المستقبل من (٢) نقل ماله بإزاء مال صاحبه ليس فيه إنشاء نقل من القابل في الحال ، بل هو رضا منه بالانتقال في الاستقبال.
وليس المراد (٣) أنّ أصل الرّضا بشيء تابع لتحققه في الخارج أوّلا قبل الرّضا به حتى يحتاج إلى توضيحه بما ذكره من المثال (٤). بل المراد الرّضا الذي
______________________________________________________
(١) حاصل ما أفاده المصنف في ردّ كلام السيد بحر العلوم قدسسرهما هو : منع مقايسة البيع بقبول السائل لما يعطيه المسؤول. وبيانه : أنّ القبول ليس مجرّد الرّضا بالإيجاب حتى يصح تعلّقه بالمستقبل ، بل هو الرّضا بالإيجاب على وجه يتضمّن إنشاء نقل ماله إلى الموجب في الحال بعنوان العوضية. ومن المعلوم أنّ القبول ـ بهذا المعنى ـ يتوقف على سبق الإيجاب ، ولا يصح بدونه. وعلى هذا فعدم كون القبول تابعا للإيجاب ـ نظير تبعية الصفة للموصوف ـ لا يوجب جواز تقدمه عليه.
(٢) بيان ل «ما يصدر» يعني : إذا تقدّم القبول لم يكن رضا القابل بنقل ماله إلى الموجب فعليا ، بل هو رضاه بنقل ماله إلى الموجب في المستقبل.
(٣) يعني : أنّ السيد الأجل بحر العلوم قدسسره فهم من الفرعية ـ المذكورة في كلمات الأصحاب ـ تبعية الرّضا بشيء لتحقق ذلك الشيء خارجا ، وأنّ القبول متفرّع على وجود الإيجاب خارجا ، ولذا أورد عليهم بالنقض بما يقوله الفقير المستعطي من رضاه بإعانة من يعينه ، حيث إنّ رضاه موجود فعلا مع عدم تحقق المرضيّ بعد.
وليكن الإيجاب والقبول من هذا الباب. ولكن يرد على السيد منع هذا الاستظهار ، إذ ليس المراد بالرّضا في عقد البيع طبيعيّ الرّضا ، بل صنف خاص منه ، وهو الرّضا على وجه يتضمّن نقل مال فعلا إلى الموجب بعنوان العوضية ، ومن المعلوم ترتب هذا الرّضا على الإيجاب وتفرّعه عليه وتبعيته له.
(٤) وهو قول السيد : «كما يقول السائل في مقام الإنشاء أنا راض .. إلخ».