على الرّضا بها ، لكن (١) لم يتحقق ـ بمجرّد الرّضا بالمعاوضة المستقبلة ـ نقل في الحال للدرهم إلى البائع كما لا يخفى.
وأمّا ما يظهر من المبسوط ـ من الاتفاق هنا (٢) على الصحة به ـ فموهون بما ستعرف من مصير الأكثر على خلافه.
وأمّا فحوى (٣) جوازه في النكاح ففيها (٤)
______________________________________________________
(١) يعني : مع أنّ المعتبر في القبول ـ الذي هو ركن العقد المعاوضي ـ إنشاء نقل ماله بالفعل بعنوان العوض ، والمفروض عدم تحقق هذا النقل الفعلي إذا كان القبول بلفظ الأمر.
(٢) أي : في باب البيع ، يعني : وأمّا ما يظهر من المبسوط ـ من الاتفاق في باب البيع على صحته بأمر المشتري ـ فموهون بما سيأتي من مصير الأكثر إلى خلافه ، فكيف يدّعى الإجماع على الصحة بالأمر؟
وغرضه قدسسره من التعرض لكلام شيخ الطائفة قدسسره الإشارة إلى ما استدلّ به على جواز تقديم القبول إذا كان بصيغة الأمر على الإيجاب ، ثم ردّه والتنبيه على ضعفه بعدم تحقق الإجماع ، لمصير الأكثر على خلافه. وعليه فالمنع من تقديم القبول في باب البيع إذا كان بصيغة الأمر غير مخالف للإجماع حتّى يشكل المصير إليه.
(٣) هذا من الوجوه الدالة على جواز تقديم القبول بصيغة الأمر والمضارع. وقد تقدم تقريب الاستدلال بالفحوى في (ص ٤٣٦) عند قوله : «وفحوى جوازه في النكاح .. إلخ» فراجع.
(٤) جواب «وأما فحوى» وقد ردّها المصنف قدسسره بوجهين :
الوجه الأوّل : منع الحكم في الأصل ـ وهو النكاح ـ لعدم دلالة رواية سهل على تحقق القبول بلفظ الأمر وهو قول الصّحابي : «زوّجنيها» حتى يدلّ على جواز تقديم القبول في غير النكاح بالأولوية. وجه عدم الدلالة : أنّ في رواية سهل احتمالين :
أحدهما : أن يكون قول الصحابي : «زوّجنيها» قبولا مقدّما على إيجاب النكاح