وأمّا على ما قوّيناه (*) سابقا في مسألة المعاطاة (١) من أنّ البيع العرفي موجب للملك ، وأنّ الأصل في الملك اللزوم ، فاللازم الحكم باللزوم في كلّ مورد لم يقم إجماع على عدم اللزوم ، وهو (٢) ما إذا خلت المعاملة عن الإنشاء باللفظ رأسا ، أو كان اللفظ المنشأ به المعاملة ممّا قام الإجماع على عدم إفادتها اللزوم. وأمّا في غير ذلك فالأصل اللزوم.
______________________________________________________
اللازمة على إنشائها بالصيغ الخاصة المأثورة عن الشارع. وأمّا إن قلنا بكفاية المعاطاة في النقل الملكي ـ لكونها بيعا عرفيا مفيدا للملك ، والأصل في الملك هو اللزوم ـ اتّجه الالتزام بانعقاد البيع بكلّ ما يكون مصداقا له عرفا.
إلّا أن يقوم دليل مانع عن الأخذ بهذا الالتزام ، والمانع هو الإجماع على أحد الأمرين ، إمّا على توقف اللزوم على الإنشاء بمطلق اللفظ ، وأنّ التعاطي لا يفيد الملك اللّازم. وإمّا على توقف اللزوم على صيغة خاصة ، بحيث لا يترتب على مطلق اللفظ الكاشف عن القصد.
فإن تمّ الإجماع على أحد الأمرين أخذ بمقتضاه ، وإلّا فلا بدّ من القول باللزوم إذا أنشئ البيع باللفظ ، ولكن تقدّم قبوله ـ بصيغة الأمر ـ على إيجابه. والمفروض عدم وجود إجماع في البين بعد تصريح شيخ الطائفة قدسسره بانعقاد البيع بأمر المشتري وإيجاب البائع بعده.
(١) حيث إنّه قدسسره أثبت أوّلا إفادة المعاطاة للملك ، ثم أثبت أصالة اللزوم في كل ملك.
(٢) هذا بيان معقد الإجماع ، وهو أحد الأمرين ، إمّا خلوّ المعاملة عن اللفظ رأسا ، وإما خلوّها عن اللفظ الخاص المأثور عن الشارع. فإذا أنشئت بلفظ كنائي أو مجازي وكانت القرينة مقالية سابقه على الإنشاء ، أو مقامية مقارنة له لم تصحّ ، لانتفاء الدلالة الوضعية. وأمّا إذا أنشئت بلفظ الأمر فلا إجماع على عدم تأثيره في اللزوم.