نعم (١) يشكل الأمر بأنّ المعهود المتعارف من الصيغة تقديم الإيجاب ، ولا فرق بين المتعارف هنا وبينه في المسألة الآتية وهو الوصل بين الإيجاب والقبول ، فالحكم (٢) لا يخلو عن شوب الإشكال.
ثم إنّ ما ذكرنا (٣) جار في كلّ قبول يؤدّى بإنشاء مستقل كالإجارة التي
______________________________________________________
كما هو متعارف محصّلي عصرنا ـ أنّ اتفاق من يمكن تحصيل فتاواهم على أمر كما لا يستلزم عادة موافقة الإمام عليهالسلام ، كذلك لا يستلزم وجود دليل معتبر عند الكلّ من جهة أو من جهات شتّى. فلم يبق في المقام إلّا أن يحصّل المجتهد أمارات أخر من أقوال باقي العلماء وغيرها ، ليضيفها إلى ذلك ، فيحصل من مجموع المحصّل له والمنقول إليه ـ الذي فرض بحكم المحصّل من حيث وجوب العمل به تعبّدا ـ القطع في مرحلة الظاهر باللازم ، وهو قول الامام عليهالسلام أو وجود دليل معتبر الذي هو أيضا يرجع إلى حكم الإمام عليهالسلام بهذا الحكم الظاهري المضمون لذلك الدليل .. إلخ» (١) ، فراجع.
(١) استدراك على ما قوّاه من جواز تقديم القبول على الإيجاب ، وحاصل الإشكال : أنّ المتعارف من الصيغة لمّا كان تقديم الإيجاب على القبول كان هذا التعارف مقيّدا لإطلاق وجوب الوفاء بالعقود ، كتقييد تعارف الموالاة بين الإيجاب والقبول لإطلاق الأدلة. ولا فرق بين التعارف في المسألتين ، ولا وجه للتفكيك بينهما بأن يكون موجبا لانصراف الإطلاق في مسألة الموالاة ، ولا يكون موجبا له في مسألة تقدم الإيجاب على القبول. ولذا يشكل الحكم بجواز تقديم القبول على الإيجاب وإن كان التقديم مقتضى الصناعة.
(٢) هذه نتيجة الإشكال في تقديم القبول بلفظ «اشتريت». وبهذا تمّ الكلام في المقام الأوّل وهو حكم تقدم القبول على الإيجاب في خصوص عقد البيع. وسيأتي الكلام في المقام الثاني وهو حكم تقدم القبول في سائر العقود.
(٣) من جواز تقديم القبول إذا كان متضمّنا لإنشاء مستقلّ في نفسه ، مثل «اشتريت ، ابتعت» ونحوهما ، وإن لم يكن قبولا بالمعنى الأخصّ ، وهذا شروع في
__________________
(١) : فرائد الأصول ، ص ٦٣ و٦٤ (طبعة رحمة الله)