مع التقديم لا يدلّ على إنشاء لنقل العوض في الحال.
فتلخص ممّا ذكرنا (١) : أنّ القبول في العقود على أقسام ، لأنّه إمّا أن يكون التزاما بشيء من القابل كنقل مال عنه ، أو زوجيّة ، وإمّا أن لا يكون فيه سوى الرّضا بالإيجاب.
والأوّل (٢) على قسمين ، لأنّ الالتزام الحاصل من القابل إمّا أن يكون نظير الالتزام الحاصل من الموجب كالمصالحة ، أو متغايرا كالاشتراء.
والثاني (٣) أيضا على قسمين ، لأنّه إمّا أن يعتبر فيه عنوان المطاوعة كالارتهان (٤) والاتّهاب والاقتراض ، وإمّا أن لا يثبت فيه اعتبار أزيد من
______________________________________________________
الرّضا عن الإيجاب ، إذ مع تقدمه لا يتحقق النقل في الحال ..» راجع (ص ٤٤٣).
(١) يعني : ممّا ذكرناه من قولنا : «والتحقيق أنّ القبول إمّا أن يكون بلفظ قبلت .. إلخ» وهذا التلخيص وجه ثان لبيان أقسام ألفاظ القبول في جميع العقود ، سواء أكانت عهدية ـ معاوضية وغير معاوضية ـ أم إذنية.
ومحصّل هذا التفصيل : أنّ القبول على أربعة أقسام ، لأنّه إمّا التزام يغاير الالتزام الإيجابي كما في الشراء والإجارة والنكاح ، وإمّا موافق له كالصلح المعاوضي ، وإمّا رضا بالإيجاب مع المطاوعة ، أو بدونها.
(٢) وهو ما يكون القبول فيه التزاما بشيء من القابل ، في قبال التزام الموجب.
(٣) وهو ما يكون القبول فيه مجرّد الرّضا بالإيجاب.
(٤) لا يخفى أنّ المصنف قدسسره فرّق في الوجه الأوّل بين الرّهن وبين الهبة والقرض ، حيث حكم بتأخير قبول الرهن من جهة اعتبار المطاوعة في «ارتهنت وقبلت» ولكن مقتضى تعليله في الهبة والقرض بأنّه «لا يحصل من إنشاء القبول منهما التزام بشيء ، وإنّما يحصل به الرّضا بفعل الموجب» وكذا تنظير الصلح على الإبراء ـ أو التمليك بغير عوض ـ بالهبة هو جواز تقديم قبول الهبة والقرض على الإيجاب ، وحينئذ يختلف الوجهان المذكوران في حصر ألفاظ قبول العقود ، فمقتضى