الأمر الثاني (١) : أنّ المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي
______________________________________________________
التنبيه الثاني : إنشاء المعاطاة بوجوه أربعة
(١) الغرض من عقد هذا التنبيه بيان ما يتحقق به المعاطاة ، يعني : أنّه هل يعتبر في تحققها ـ حتى تفيد الملك أو الإباحة ـ التعاطي من الطرفين ، أم تتحقق بإعطاء أحدهما وأخذ الآخر ، وبغير ذلك.
وتوضيح المقام : أنّ في كل معاملة ـ ومنها المعاطاة في البيع ـ جهتين :
إحداهما : المنشأ ، وهو الأمر الاعتباري المقصود للمتعاملين ، وهو إمّا التمليك أو الإباحة.
وثانيهما : الإنشاء ، وهو ما يكون مبرزا للقصد النفساني أو موجدا للأمر الاعتباري. ولا بد من تحقيق كلتا الجهتين ، وقد عقد المصنف قدسسره التنبيه الرابع لاستيفاء الكلام في أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين. كما عقد هذا التنبيه للبحث عن الجهة الثانية.
إذا عرفت هذا فنقول : إنّ المذكور في المتن صور أربع :
الأولى : اعتبار الإعطاء من الطرفين في تحقق الملكية أو الإباحة ، فلا يحصل شيء منهما بإعطاء واحد ، وهو مقتضى الجمود على مدلول هيئة المفاعلة أي المشاركة بين اثنين في المبدأ ، وعليه فالإعطاء الواحد جزء السبب المؤثّر في الملكية أو