وينبغي التنبيه على أمور (١) :
الأوّل (٢):
______________________________________________________
تنبيهات المعاطاة
(١) قد تقدم في أوّل بحث المعاطاة : أن المصنف قدسسره اقتصر على بيان الأقوال ، والاستدلال لما اختاره ، وأوكل جملة من أحكامها إلى التنبيهات ، ولمّا فرغ قدسسره عن إثبات صحة المعاطاة وكونها بيعا لازما نبّه على أمور تتميما للبحث. ولا يخفى أنّ بعض هذه الأمور مستغنى عنه ، لابتنائه على تأثير المعاطاة في الإباحة التعبدية أو الملك الجائز ، وكلا القولين ممنوع ، لما تقدم مفصّلا من كونها كالبيع بالصيغة مفيدة للملك اللازم ، لكن المصنف قدسسره تعرّض لملزماتها استقصاء لجهات البحث.
التنبيه الأوّل : جريان شروط البيع وأحكامه في المعاطاة
(٢) الغرض من عقد هذا الأمر تحقيق اشتراط المعاطاة بشرائط البيع العقدي المعتبرة فيه شرعا ، وجريان أحكامه فيها ، بعد وضوح اعتبار شرائط البيع العرفي فيها ، فيبحث عن أنّه هل يعتبر في المعاطاة ما يعتبر شرعا في البيع القولي ـ عدا الصيغة ـ من الشروط المعتبرة في المتعاقدين والعوضين أم لا؟ وكذا هل تجري فيها الأحكام الثابتة للبيع بالصيغة كحرمة الربا وكالخيارات ، وأنّ تلف المبيع قبل قبضه يكون من مال البائع ، أم لا تجري فيها؟